الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(133) مسألة: إذا كان معه من الماء ما يوضئ به بعض أعضائه

صفحة 174 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: وإن غلا الماءُ على المسافر فأفرط في الغلاء أجزأه التيمم⁣(⁣١).

(١٣٣) مسألة: إذا كان معه من الماء ما يوضئ به بعض أعضائه

  قال الإمام القاسم #: لو لم يجد إلا ماء يسيراً لا يكفي إلا الوجه واليدين فإنه يغسلهما ولا ييممهما⁣(⁣٢)، ولو لم يكف إلا الوجه غسله، ويمم اليدين دون الوجه⁣(⁣٣).

(١٣٤) مسألة: في المريض يخاف على نفسه التلف أو العنت إن توضأ أو اغتسل

  قال الإمام القاسم #: وإذا خاف المريض أو المجدور أو من به قروح على نفسه من العسل والوضوء التلف أو العنت تيمم وأجزأه ذلك⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: فإن كان بعضو من أعضائه علة لا يمكنه أن يُصيبّ العضو العليل بالماء غسل جميع أعضاء الوضوء سوى العضو الذي به العلة، وليست علة هذا العضو مما يزيل الطهارة عن أعضاء الوضوء الباقية⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ١/ ٤٣٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٥).

(٢) التحرير: ١/ ٦٣، بلفظ مقارب.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٣٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٦)، التجريد: ٢٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٤).

(٤) الجامع الكاف: ١/ ٤٣٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٧)، الأحكام: ١/ ٦٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في وضوء صاحب الجدري والقروح.

(٥) الجامع الكافي: ١/ ٤٣٣، ٤٣٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في تقطير البول وما روي فيه.