باب الاعتكاف
  مسألة: (وَأَشْهُرُالحج شوال وذو القِعْدَةِ وعشر من ذي الحِجَّةِ)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: أشهرالحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والأيام المعلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق(١)؛ ومثل هذا لا يعرف إلا من جهة النبي ÷.
  مسألة: (وفروضُ الحجِّ التي لا بدل لها ثلاثة: أحدُها: الإحرام، والثاني: الوقوف بعرفةَ ساعة في وقت الوقوف، وهو من زوال الشمس يومَ عرفةَ إلى طلوع الفجر يومَ النحرِ، والثالث: طواف الزيارة). أما الإحرام فلا خلاف بين المسلمين أنه من فروض الحج التي لا يصح إلا بها. والأصل في ذلك ما ظَهَرَ عن النبي ÷ أنه دخل في الحج بالإحرام(٢)، وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٣). وكذلك الوقوف بعرفةَ لا يَصِحُّ الحج إلا به أيضاً؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْل أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ فَاتَهُ الْحَجُّ»(٤). وأما طواف الزيارة فإنه فرض؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٢٩]، وهو المراد بذلك، ولا خلاف في وجوبه، وأنَّ غيرَه لا يقوم مَقَامَهُ، ولا يفوت الحج بفواته؛ لقوله ÷:
(١) الاعتصام ٣/ ٢٣، وأصول الأحكام، والبخاري ٢/ ٥٦٥ عن ابن عمر، وكذلك البيهقي ٤/ ٣٤٢، والدار قطني ٢/ ٢٢٦ عن ابن عباس.
(٢) الشفاء ٢/ ٢٢، والاعتصام ٣/ ٣١.
(٣) شرح التجريد ٢/ ١٦٩، والشفاء ٢/ ٢٢، والاعتصام ٢/ ٣١، والبيهقي ٥/ ١٢٥، وفتح الباري ١/ ٢١٧، وتلخيص الحبير ٢/ ٢٤٤، ونصب الراية ٣/ ٥٤، ومسلم ٢/ ٩٤٣ بلفظ: «لتأخدوا مناسككم»، وأبو داود رقم ١٩٧٠.
(٤) الاعتصام ٢/ ٣١، والشفاء ٢/ ٢٣، والترمذي رقم ٢٩٧٥، والمعجم الكبير ١١/ ٢٠٢ رقم ١١٤٩٦، والبيهقي ٥/ ١٧٤، ونصب الراية ٣/ ٩٢ بألفاظ مقاربة.