باب صفة الحج
  «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ». ومن لم يطف حتى عاد إلى بلده كان عليه الرجوع لطوافه، ولا خلاف يظهر في ذلك.
  مسألة: (ومَنْ جَامَعَ قبل أن يرمي جمرةَ العقبةِ أفسَدَ حجه، وعليه أن يمضيَ فيه ويُتَمِّمَهُ، ويقضيه من قَابِلٍ، وينحر بدنة). وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إذا وَقَعَ الرجلُ على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل، ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدثَ إلا وهما محرمان، فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وينحرا عن كل واحد منهما هدياً»(١)، وفي رواية أخرى عنه # أنه قال: «على كل واحد منهما بدنة، فإذا حَجَّا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابا فيه»(٢). ومثل هذا لا يعرف إلا من جهة النبي ÷. والمراد بتفرقهما هو أن لا يركبا في مَحْمِلٍ واحد، ولا يَخْلُوَا في بيت واحد حتي يقضيا مناسكهما.
باب صفة الحج
  مسألة: (وتمامُ الحج أن يُحرِمَ له من أحد المواقيت المعروفة بعد أن يتجرد من ثيابه المخيطة ويغتسل، والغسلُ سُنَّةٌ، فإن تعذَّر عليه الغسل توضأ، ولبس إزاراً ورداءاً). أما المواقيت - وهي مواضع الإحرام - فهي خمسة وقَّتَهَا
(١) المسند ص ٢٣٦، والأمالي ٢/ ٧٢٤، والشفاء ٢/ ٨٧، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٦٤، والبيهقي ٥/ ١٦٦ بمعناه.
(٢) المسند ص ٢٣٦، وأصول الأحكام، وشرح التجريد ٢/ ٢٣٠، والشفاء ٢/ ٨٨، والاعتصام ٢/ ٦٤، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٦٤.