شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صفة الحج

صفحة 120 - الجزء 1

  رسولُ الله ÷ لأهلها ولمن ورد عليها من غيرأهلها: فَوَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهل الشام الجُحْفَةَ، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، ولأهل نجد قَرْنَ الْمَنَازِلِ، ولأهل العراق ذاتَ عِرْقٍ؛ على ما ورد ذلك عنه ÷(⁣١). قلنا: ويتجرد من ثيابه المخيطة؛ لما روي أن رجلاً سأل النبي ÷ ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: «لاَ يَلْبَسُ القَمِيْصَ، وَلاَ البُرْنُسَ⁣(⁣٢)، ولاَ السَّرَاوِيْلَ، ولاَ العِمَامَةَ، وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إلاَّ أَنْ لاَ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»⁣(⁣٣).

  فصل: فأما المرأةُ فإنه يجوز لها لبس المخيط، وتغطيةُ الرأس، ولكنها لا تغطي وجهها؛ لما روي عن علي # أنه قال: «إِحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأْسِهِ⁣(⁣٤)، وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ في وَجْهِهَا»⁣(⁣٥). وعنه # أنه قال: «تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِن الثِّيَابِ غَيْرَ مَا صُبِغَ بِطِيْبٍ، وَتَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، وَالسَّرَاوِيْلَ، وَالْجُبَّةَ»⁣(⁣٦).


(١) الأمالي ١/ ٦٧٥، وشرح التجريد ٢/ ١٧٠، والشفاء ٢/ ١٧، والاعتصام ٣/ ٢٥، والبخاري رقم ١٤٥٢، ومسلم رقم ١١٨١، وابن ماجه رقم ٢٩١٥.

(٢) البُرْنُس: قلنسوة طويلة كان يلبسها النسَّاك في صدرالإسلام. المختار ص ٥٠.

(٣) المسند ص ٢٣٠، وشرح التجريد ٢/ ١٧٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٣/ ٤٥، والبخاري رقم ٣٥٩، ومسلم رقم ١٧٧، وأبو داود رقم ١٨٢٣.

(٤) إحرام الرجل عندنا في رأسه، وعند الحنفية إحرام الرجل في رأسه ووجهه.

(٥) المسند ص ٢٣١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٣/ ٤٦، والبيهقي ٥/ ٤٧ عن ابن عمر، والدار قطني ٢/ ٣٩٤، ونصب الراية ٣/ ٢٧

(٦) المسند ص ٢٣١، والاعتصام ٣/ ٤٧، وأبو داود رقم ١٨٢٧ أن النبي ÷ نهي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفا. ومثله في البيهقي ٥/ ٢٥.