شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صفة الحج

صفحة 121 - الجزء 1

  قلنا: ويغتسل؛ لما روي عن النبي ÷ أنه اغتسل عندما أراد الإحرام⁣(⁣١). والغسلُ سُنَّةٌ؛ لما روي أن رسول الله ÷ أمرأسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ وقد نَفِسَتْ بمحمد بن أبي بكر بذي الحُليفة أن تغتسل لإحرامها⁣(⁣٢). فدل ذلك على أنه مستحب لأجل الإحرام، وإلا لم يكن لأمرها به مع بقاء نفاسِها وجه. وقلنا: فإن تعذر عليه الغسل توضأ؛ لأنه يريد أن يكونَ إحرامُه عقيبَ الصلاة، والصلاةُ مفتقرة إلى الوضوء، فإن تعذرعليه الوضوء تيمم؛ لما ثبت من حاجة الصلاة إلى الطهارة بالماء عند الوجود، وبالتراب عند التعذر. وقلنا: يلبس إزاراً ورداءً؛ لأنه إذا ثبت مَنْعُهُ من لُبس المخيط لم يبق إلا الإزارُ والرداءُ.

  مسألة: (ثم يصلي ركعتين وينوي ما يريد من الحج). أما الصلاة قبل الإحرام فلما روي أن النبي ÷ صلى قبل الإحرام ثم أحرم⁣(⁣٣). قلنا: وينوي ما يريد من الحج؛ لما ثبت من وجوب النية؛ لقوله ÷: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امراءٍ مَا نَوَى». على ما سبق بيانُه في كتاب الطهارة.

  مسألة: (ويقول: اللهم إني أُرِيدُ أداءَ فريضةِ حَجَّةِ الإسلام حَجَّاً مفرداً [إن كان يريد الإفراد] فيسره لي وتقبله مني ومَحِلِّيْ حيثُ حبستني، أحرم لك بالحج شعري وبَشَرِي ولحمي ودمي وما أقلَّت الأرض مني)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه نطق بما أَهلَّ به⁣(⁣٤). وروي عنه ÷ أنه أهلّ بالحج


(١) الشفاء ٢/ ٢٨ بلفظ: «أن النبي ÷ تجرد للإحرام واغتسل»، وأصول الأحكام، والاعتصام ٣/ ٦٠،.

(٢) الأمالي ٢/ ٧٠٩، والشفاء ٢/ ٩٦، والاعتصام ٣/ ٣٢، ومسلم رقم ١٢٠٩، وأبو داود رقم ١٧٤٣، وابن ماجه رقم ٢٩١١.

(٣) شرح التجريد ٢/ ١٧٢، والشفاء ٢/ ٢٩، ٣٤.

(٤) الشفاء ٢/ ٣٢ في حديث طويل، وأبو داود رقم ١٧٧٤ أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على =