باب ذكر أنواع الحج
  ÷ أنه مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات ويُكَبِّرمع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية ويطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها(١). وفيما رواه أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه قال: «وَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الأَوَّلتَينِ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ»(٢). فاقتضى ذلك أن جمرةَ العقبة آخِرُما يُرمى في هذه الأيام. وقلنا: فإن شاء نفر في اليوم الثاني من هذه الأيام وإن شاء أقام؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة: ٢٠٣]. وقلنا: إنه متى أقام إلى الثالث فهو مخير في الرمي قبل الزوال أو بعده؛ لأنه قد ثبت أن الإقامة في هذا اليوم موقوفة على اختياره فله أن يقيم فيه وله أن لا يقيم، فإذا اختار العود إلى مكة من قبل الزوال كان له أن يرمي قبل الزوال.
  مسألة: (فإذا نفر إلى مكة وأراد الانصراف إلى بلده طاف طواف الوداع مثل طواف الزيارة)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ»(٣).
بابُ ذكرِ أنواعِ الحج
  مسألة: (الحجُّ ثلاثة أنواع: إِفرادٌ، وقِرَانٌ، وتمتعٌ، فالإفراد ما ذكرنا، والقارن يفعل مثل ذلك، غيرَأنه ينوي عند الإحرام الجمعَ بين الحج والعمرة
(١) شرح التجريد ٢/ ١٩٦، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٥٦، والاعتصام ٣/ ١٠٥، وأبو داود رقم ١٩٧٣، والبيهقي ٥/ ١٤٨، والدار قطني ٢/ ٢٧٤.
(٢) المسند ص ٢٢٩، وشرح التجريد ٢/ ١٩٦، وأصول الأحكام، والبيهقي ٥/ ١٤٩.
(٣) شرح التجريد ٢/ ١٩٨، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٥٨، والاعتصام ٣/ ١١١، والترمذي رقم ٩٤٤، ومسلم رقم ١٣٢٧ بلفظ مقارب، وابن ماجه رقم ٣٠٧٠.