باب ذكر محظورات الإحرام وتوابع ذلك
  بكراً فكرهت وأتت النبي ÷ فَرَدَّ نكاحها(١).
  مسألة: (وينعقد النكاح بأن يقول الولي: زوجتُك، أو أنكحتُك، أو عقدتُ لك، أو وهبتُك إذا أراد عقدَ النكاح)، وهذه ألفاظ النكاح التي ينعقد بها، ولا خلاف في انعقاد النكاح بقوله: زوجتُك أو أنكحتُك إذا قَبِلَهُ الزوج، وكذلك قوله: عقدتُ لك، جارٍمجراهما؛ لأنه يفيد ما يفيده قوله: زوجتك أو أنكحتك. فأما قوله: وهبت لك إذا قصد به النكاح بعد تقديم ذِكْرِما يدل على قصده إلى النكاح من المواطأة وذكر المهروما جرى مجرى ذلك فيدل عليه قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا}[الأحزاب ٥٠].
  فأحل سبحانه للنبي ÷ النكاح بالهبة، وحُكْمُنَا في الشريعة كحكمه ÷ إلا فيما خصه الدليل في قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} لا يقتضي تخصيصه بالنكاح الثابت بالهبة؛ لأن المرأَة قد شاركته في ذلك فإنه يحل لها كما أنها تحل له، فلا يكون قد اختص بذلك دون المؤمنين، وقد قيل: إن الذي اختص به دون غيره هو النكاح لها بغير مهرٍ.
  مسألة: (وإذا عَقَدَ الأبُ على ابنته الصغيرة لم يكن لها خيار(٢) إذا بلغت، وإذا عقد عليها غيرُه من الأولياء كان لها الخيار بعد بلوغها، فإذا
(١) الشفاء ٢/ ١٨٥، والبخاري رقم ٦٥٤٦، وأبو داود رقم ٢١٠١، والبيهقي ٧/ ١١٩، والدار قطني ٣/ ٢٣٣.
(٢) بشرط أن يكون الأب كفواً، وقالت الحنفية: ليس لها الخيار وإن لم يكن كفواً.
(٣) عند الشافعية وكذلك إذا عقد عليها الجد.