شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر محظورات الإحرام وتوابع ذلك

صفحة 141 - الجزء 1

  فسخت النكاحَ قبل دخول الزوج بها لم يكن لها مهرٌ، وإذا كان بعد الدخول فلها المهرُعليه). وإنما قلنا: بجواز عقد الأب على ابنته الصغيرة؛ لما روي أن النبي ÷ نَكَحَ عائشة من أبيها وهي صغيرة ولم يثبت لها خيارٌ بعد بلوغها⁣(⁣١). قلنا: فإن زوَّجها غيرُالأب⁣(⁣٢) كان لها الخيارُإذا بلغت. أما تزويج غيرالأب لها؛ فلقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}⁣[النور: ٣٢]، والأيِّم: هي التي لا زوج لها، سواءٌ كانت صغيرةً أو كبيرةً، وهذا خطابٌ للأولياء، فالولاية ثابتة في النكاح لغير الأب، كما أنها ثابتة للأب على ما يأتي بيانه. قلنا: ولها الخيارُإذا بلغت؛ لأن القياسَ يقتضي ثبوتَ الخيار لكل من عُقِدَ عليها في حال صِغَرِها متى بلغت وثبت لها الولاية؛ لأن العقدَ وردَ على منافع بُضْعِهَا في حال لا تلي أَمرها بنفسِها، فإذا حَدَثَتْ لها الولاية وجب أن يكون لها الخيارُقياساًعلى الأمة إذا أُعتقت وهي تحت زوج فإنه يكون لها الخيارُ، إلا أنا خصَّصنا الصغيرةَ إذا عقد عليها أبُوها بما قدمنا ذكرَه من عقد النبي ÷ على عائشةَ في حال صغرها، ولم يخيرها؛ فبقي ما عدا ذلك داخلاً تحت القياس. وقلنا: إذا فسخت النكاحَ قبل دخول الزوج بها لم يكن لها مهرٌ؛ لأن الفسخَ جاء مِنْ قِبَلِهَا، والمعقودُ عليه عاد إليها بحاله؛ فلم يجب لها من المهر شيء، كما لو ارتدت قبل الدخول بها. قلنا: وإذا كان بعد


(١) الأمالي بلفظ: زوّج أبو بكرعائشة من رسول الله ÷ وهي بنت ست ولم يكن لها يومئذٍ إذن ٢/ ٩٠٥، وفي المسند عن علي # قال: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها أن تأبى وإن كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح ص ٣٠٥، وكذلك الشفاء ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، والبخاري رقم ٤٨٤٠، وأبو داود رقم ٢١٢١، والنسائي رقم ٣٢٥٥.

(٢) عند الشافعية إن كان العاقد غير أبيها وجدها فالنكاح موقوف حقيقة فلا يصح فيه شيء من أحكام النكاح.