باب ذكر محظورات الإحرام وتوابع ذلك
  الدخول فلها المهر عليه؛ وذلك لأنها استحقت المهرَ بما استحل من بُضعها؛ فلا يسقط ذلك بفسخها، كما لو ارتدت بعد دخولهِ بها. وقد رُوي أن رجلاً لاَعَنَ امْرأتَه، ثم قال: مالي مالي، يريد به المهر، فقال له النبي ÷: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَبِمَا استَحْلَلَتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ»(١).
  مسألة: وينعقد النكاح وإن لم يُذْكَرِالمهرُعند العقد(٢)؛ وذلك لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]، فإثباتهُ سبحانه الطلاقَ في ذلك يقتضي ثبوتَ النكاح من دون فرضِ المهر، وعن أمير المؤمنين # في رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي عنها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، قال: «لها الميراثُ، وعليها العدَّة، ولا صداقَ لها»(٣).
  مسألة: (وإذا امتنع الولي من تزويج المرأة من كفئها الذي رضيت به كان عاضلاً، وبطلت ولايتُه)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهْوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُبِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وإِنْ تَشَاجَرَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وليَّ لَهُ»(٤). والمراد
(١) أصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٢٢٦، وشرح التجريد ٣/ ٣٨، والبخاري رقم ٥٠٣٤، ومسلم رقم ١٤٩٣، وأبو داود رقم ٢٢٥٧، والملاعن عويمر العجلاني.
(٢) وجعله مالك شرطاً لا يصح العقد من دون ذكره.
(٣) المسند ص ٣٠٤، والشفاء ٢/ ٢١٩، وشرح التجريد ٣/ ٨٥، والاعتصام ٣/ ٢٤٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٧.
(٤) الشفاء ٢/ ٢٠٣، ٢٢٠، والاعتصام ٣/ ٢٤١، والترمذي برقم ١١٠٢، وأبو داود رقم ١٨٧٩، والبيهقي ٧/ ١١٣، والدار قطني ٣/ ٢٢١، والمستدرك ٢/ ١٦٨، ومسند أبي يعلى رقم ٤٧٥٠، ونصب الراية ٣/ ١٨٤.