شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر محظورات الإحرام وتوابع ذلك

صفحة 142 - الجزء 1

  الدخول فلها المهر عليه؛ وذلك لأنها استحقت المهرَ بما استحل من بُضعها؛ فلا يسقط ذلك بفسخها، كما لو ارتدت بعد دخولهِ بها. وقد رُوي أن رجلاً لاَعَنَ امْرأتَه، ثم قال: مالي مالي، يريد به المهر، فقال له النبي ÷: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَبِمَا استَحْلَلَتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ»⁣(⁣١).

  مسألة: وينعقد النكاح وإن لم يُذْكَرِالمهرُعند العقد⁣(⁣٢)؛ وذلك لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}⁣[البقرة: ٢٣٦]، فإثباتهُ سبحانه الطلاقَ في ذلك يقتضي ثبوتَ النكاح من دون فرضِ المهر، وعن أمير المؤمنين # في رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي عنها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، قال: «لها الميراثُ، وعليها العدَّة، ولا صداقَ لها»⁣(⁣٣).

  مسألة: (وإذا امتنع الولي من تزويج المرأة من كفئها الذي رضيت به كان عاضلاً، وبطلت ولايتُه)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهْوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُبِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وإِنْ تَشَاجَرَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وليَّ لَهُ»⁣(⁣٤). والمراد


(١) أصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٢٢٦، وشرح التجريد ٣/ ٣٨، والبخاري رقم ٥٠٣٤، ومسلم رقم ١٤٩٣، وأبو داود رقم ٢٢٥٧، والملاعن عويمر العجلاني.

(٢) وجعله مالك شرطاً لا يصح العقد من دون ذكره.

(٣) المسند ص ٣٠٤، والشفاء ٢/ ٢١٩، وشرح التجريد ٣/ ٨٥، والاعتصام ٣/ ٢٤٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٧.

(٤) الشفاء ٢/ ٢٠٣، ٢٢٠، والاعتصام ٣/ ٢٤١، والترمذي برقم ١١٠٢، وأبو داود رقم ١٨٧٩، والبيهقي ٧/ ١١٣، والدار قطني ٣/ ٢٢١، والمستدرك ٢/ ١٦٨، ومسند أبي يعلى رقم ٤٧٥٠، ونصب الراية ٣/ ١٨٤.