باب ما يحرم من النكاح وما يحل
  مسألة: (وأمُّ امرأتِهِ سواءٌ دخل بامرأته أو لم يدخل بها. فأما بنتُ امرأتِهِ فإنها تحرم عليه إن كان قد دخل بالمرأة، فإن لم يكن دخل بها، لم تحرم عليه، إذا بَطَلَ نكاحُ أمها بموتٍ أو طلاقٍ أو غير ذلك)؛ والأصلُ فيه قولُ الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[النساء: ٢٣]، فلم يفْصِلْ سبحانه في تحريم أم المرأة بين أن يدخل بها الزوج أو لا يدخل، وفصّل في الرّبيبة. وَرُويَ عن النبي ÷ أنه قال: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنَ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا»(١).
  مسألة: (ولا يَحِلُّ للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح ولا بين المملوكتين في الوطء)، والمراد به الأختان من المماليك لا يحل له وطؤهما بملك اليمين جميعاً؛ وذلك لقول الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء: ٢٣]، فحرّم سبحانه الجمعَ بينهما مطلقاً؛ فيدخل فيه الحرائرُ والمماليك.
  مسألة: (ولا بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لم يِحل التناكُحُ بينهما من نسبٍ أو رضاعٍ: نحو العمةِ وابنةِ أخيها، والخالة وابنة أختها، وما أشبه ذلك)؛ وهذا لما رُويَ عن أمير المؤمنين # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرأَةًعلى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيْهَا، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، لاَ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلاَ الكُبْرَى على الصُّغْرَى»(٢)؛
(١) شرح التجريد ٣/ ٩، والشفاء ٢/ ١٥٨، والترمذي رقم ١١١٧، والبيهقي ٧/ ١٦٠.
(٢) شرح التجريد ٣/ ١٠، والشفاء ٢/ ١٦١، وأصول الأحكام، وابن حبان رقم ٤١٠٦، وأبو داود رقم ٢٠٦٥، والبيهقي ٧/ ١٦٦.