باب المهور
  طلقها يا عدوَ الله(١). فجعل # قولَ السيد هذا رضاً منه بالعقد وإجازةً له؛ لَمَّا لم يكن للطلاق صحةٌ إلا بعد صحةِ النكاح.
بابُ المُهُورِ
  مسألة: (يجوز عقدُ النكاحِ بذكر المهر، ومن دون ذكره أيضاً)؛ والأصل فيه قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]، وصحة الطلاق تقتضي صحةَ النكاح هاهُنا من غير ذِكْرِالمهر. فأما صحتُه مع ذكر المهر فظاهرٌ، وقد قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧].
  مسألة: (وأقلُّ المهورعشرةُ دراهمَ(٢) أوما قيمته ذلك، فإذا سمّى الرَّجُلُ لزوجته هذا القدر أو ما فوقه ورضيت به جاز ولزم). والأصل فيه ما رُوِيَ عن أمير المؤمنين # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لاَ يَكُوْنُ الْمَهْرُأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِم، وَلاَ يَكُونُ النِّكَاحُ الحَلاَلُ مِثْلَ مَهْرِ البَغِيِّ»(٣).
  مسألة: (وإن لم يسمِّ لها مهراً، أو سمّى تسميةً فاسدة، نحو أن يكونَ شيئاً مما لا يصح تملُّكُه، كالميتة والدم وما جرى مَجرى ذلك، ثم دخل بها أو وطئها بشبهة، نحو الغلط في الزفاف، فإنه يجب لها في ذلك مهرُ مثلها من نسائها المشابهات لها من أخواتها وعماتها): أما وجوب مهر المثل في ذلك فالأصلُ فيه ما رُوِيَ عن النبي ÷ أنه قال في من نُكِحَتْ بغير ولي: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
(١) المسند ص ٣٠٧، والأمالي ٢/ ٩٠٩، وشرح التجريد ٣/ ٤١، والشفاء ٢/ ٢٧٢.
(٢) عند الشافعية لا حَدَّ لأقله بل هو ما يتمول ولو كفاً من الطعام.
(٣) المسند ص ٣٠٣، والأمالي ٢/ ٩٧٩ وشرح التجريد ٣/ ٦٧، وأصول الأحكام، والبيهقي ٧/ ٢٤٠ والدار قطني ٣/ ٢٤٥ رقم ١٣.