شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر النجاسات

صفحة 29 - الجزء 1

  مسألة: (والثالث: القيءُ الذارع)؛ وإنما كان نجساً لخروجه من المعدة واختلاطِه بما فيها من النجاسة؛ ولما في خبرِ عمارٍ من ذكرِ القيءِ في جملةِ النجاسات.

  مسألة: (والرابعُ: الميتة)⁣(⁣١)؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}⁣[المائدة: ٣] وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيءٍ»⁣(⁣٢). وما حَرُمَ الانتفاع به على كل وجهٍ وجب كونُه نجساً.

  مسألة: (والخامسُ: الخمر). والدليل على نجاسته قولُه تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}⁣[المائدة: ٩٠] ومعنى الرجس والنجسِ واحدٌ؛ ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»⁣(⁣٣)، وقد صح أن كل ما حرم على الإطلاق فهو نجس.

  مسألة: (والسادس: الكلب)⁣(⁣٤). والدليل على نجاسته ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإناءِ فاغْسِلُوهُ»⁣(⁣٥)؛ وذلك يقتضي نجاستَه.


= لحمه». والمستدرك ١/ ٢٦٣ رقم ٥٦٦ بلفظ: «أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه». والبيهقي ١/ ٢٥٢ بلفظ: «لا بأس بأبوال ما أكل لحمه»، وروى شرح معاني الآثار ١/ ١١٠ بلفظ: «قال كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».

(١) استثنت الشافعية الموتى من البشر.

(٢) شرح التجريد ١/ ٢٧، والشفاء ١/ ١٢٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ١٨٤، وفتح الباري رقم ٥٢١١.

(٣) شرح التجريد ١/ ٩، والشفاء ١/ ١١٦، وأصول الأحكام، والأحكام للهادي ٢/ ٤٠٩، والاعتصام ١/ ١٨٠، والبخاري رقم ٤٠٨٧، والترمذي ٤/ ٢٩١، وابن ماجه رقم ٣٤٠١، ومسلم رقم ١٧٣٣.

(٤) واستثنت الحنفية شعره.

(٥) شرح التجريد ١/ ١٨، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١١٠، والاعتصام ١/ ١٨٣، ومسلم رقم ٢٨٠، وأبو داود رقم ٧٣، وابن ماجه رقم ٣٦٥، والبيهقي ١/ ٢٤١، والدار قطني ١/ ٦٥، وابن حبان رقم ١٢٩٨، وشرح معاني الآثار ١/ ٢١.