باب ذكر النجاسات
  مسألة: (والثالث: القيءُ الذارع)؛ وإنما كان نجساً لخروجه من المعدة واختلاطِه بما فيها من النجاسة؛ ولما في خبرِ عمارٍ من ذكرِ القيءِ في جملةِ النجاسات.
  مسألة: (والرابعُ: الميتة)(١)؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيءٍ»(٢). وما حَرُمَ الانتفاع به على كل وجهٍ وجب كونُه نجساً.
  مسألة: (والخامسُ: الخمر). والدليل على نجاسته قولُه تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة: ٩٠] ومعنى الرجس والنجسِ واحدٌ؛ ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(٣)، وقد صح أن كل ما حرم على الإطلاق فهو نجس.
  مسألة: (والسادس: الكلب)(٤). والدليل على نجاسته ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإناءِ فاغْسِلُوهُ»(٥)؛ وذلك يقتضي نجاستَه.
= لحمه». والمستدرك ١/ ٢٦٣ رقم ٥٦٦ بلفظ: «أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه». والبيهقي ١/ ٢٥٢ بلفظ: «لا بأس بأبوال ما أكل لحمه»، وروى شرح معاني الآثار ١/ ١١٠ بلفظ: «قال كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».
(١) استثنت الشافعية الموتى من البشر.
(٢) شرح التجريد ١/ ٢٧، والشفاء ١/ ١٢٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ١٨٤، وفتح الباري رقم ٥٢١١.
(٣) شرح التجريد ١/ ٩، والشفاء ١/ ١١٦، وأصول الأحكام، والأحكام للهادي ٢/ ٤٠٩، والاعتصام ١/ ١٨٠، والبخاري رقم ٤٠٨٧، والترمذي ٤/ ٢٩١، وابن ماجه رقم ٣٤٠١، ومسلم رقم ١٧٣٣.
(٤) واستثنت الحنفية شعره.
(٥) شرح التجريد ١/ ١٨، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١١٠، والاعتصام ١/ ١٨٣، ومسلم رقم ٢٨٠، وأبو داود رقم ٧٣، وابن ماجه رقم ٣٦٥، والبيهقي ١/ ٢٤١، والدار قطني ١/ ٦٥، وابن حبان رقم ١٢٩٨، وشرح معاني الآثار ١/ ٢١.