شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب التيمم

صفحة 31 - الجزء 1

  مسألة: (والخامس: الترتيب بين هذه الأعضاء فرضٌ واجب)؛ بدليل قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} فعقَّب تَيَمُّمَ الصعيد بمسح الوجه؛ فاقتضى ذلك وجوبَ تقديمه. فكل مَنْ أوجب تقديمَ الوجه أوجب الترتيب.

  مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء)؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}؛ فشرط في التيمم عدم الماء، (و) كذلك إذا (تَعَذَّرَ عليه استعماله) لشدة مَرَضٍ أوحَرِّأو بَرْدٍ جاز له التيمم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥]، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨].

  مسألة: (ولا يجوز إلا بالتراب الطاهر)؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، والطَّيِّبُ هو الطاهر.

  مسألة: ولا يجوز أيضاً إلا بالتراب (الحلال)؛ لمثل ما مضى في الماء المغصوب؛ ولأن هذه الطهارةَعبادةٌ؛ واستعمالُ الحرام من التراب والماء معصيةٌ ولا يجوز أن تُؤدَّى به العبادة.

  مسألة: (ويجب أن يكون التراب مما يَعْلَقُ باليد عند الضرب)؛ لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، فاقتضى قولُه منه أن يَصِلَ بعضُه إلى الوجه واليدين.

  مسألة: (ومن أراد التيممَ ضَرَبَ بيديه ضربةً على التراب فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ضربة أخرى وفرَّج بين أصابعهما ومسح اليدَ اليمنى باليسرى واليدَ اليسرى باليمنى). وذلك لما روي عن النبي ÷ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَهُمَا⁣(⁣١).


(١) في شرح التجريد ١/ ٨٤ ضرب بيده على الجدار ثم مسح وجهه ثم ضرب ضربة لأخرى فمسح يديه. =