باب المزارعة
  مسألة: (ومن استؤجرعلى عمل كان له أن يستنيب غيرَهُ فيه بأجرة وبغير أجرة، إذا كان يعملُ مثل ما استؤجرعليه). وذلك لأن المستَحَقَّ عليه هو عملٌ على صفة مخصوصة، فمتى حصل ذلك العملُ على تلك الصِّفَةِ فقد برئ مما وجب عليه، كما لو استؤجر على حمل شيء على جَمَلٍ مخصوص إلى موضع معلوم فحمله على غير ذلك الجمل فإنه يَستَحِقُّ الأجرَةَ؛ لأن المقصودَ قد حصل.
باب المزارعة
  مسألة: (المزارعة(١) ضربان: صحيحةٌ وفاسدةٌ. فالصحيحةُ: أن يُسلِّمَ نصف أرضه - مثلاً - إلى الزرَّاعِ مُشاعاً، بأجرة معلومة، على أن يزرعَ فيها شيئاً معلوماً، ويستأجره بمثل تلك الأجرة على أن يزرع له نِصْفَ أرضه الباقي مثل ذلك الزرع، ويكونَ البذرُبينهما نصفين، فيكونُ الزرع بينهما، ويتقاسمان الأجرة، وعلى هذا النحو يجرى الكلامُ في المزارعة الصحيحة)؛ وذلك لأن هذا نوع من الإجارات. فإذا كان العمل فيها معلوماً، والأجرةُ معلومة، ولم يدخل في ذلك من الجهالة ما يفسدها كانت صحيحةً، وكذلك إذا كانت المزارعةُ على الثلثِ أو الرَّبُعِ أو غير ذلك؛ فصاحبُ الأرضِ يُسَلِّمُ إلى الزارع من أرضه سهمَهُ بمقدار ما يريد أن يكون له من الزراعة، بأجرة معلومة، ويستأجره بمثلها على زراعة الباقي من أرضه، ويكونُ البذرُ بينهما على حَسَبِ ما تَكُونُ الْمُزَارَعَةُ بينهما.
(١) عند الشافعية المزارعة والمخابرة باطلتان.