شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب التذكية بالذبح وغيره

صفحة 275 - الجزء 1

  الأُخْرَى، فَإِنْ فَرَى فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِ فَلاَ تَأْكُل»⁣(⁣١).

  مسألة: (والثاني: ما يُرمَى من الصُّيُودِ، فَيُجرَحُ بِحدِّ السَّهم فيموتُ من ذلك)؛ وذلك لما روي عن عدي بن حاتم⁣(⁣٢) قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا نرمي بالمعراض، قال: «ما خَرَقَ فكُلْهُ، ومَا أَصَابَ بِعَرْضٍ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ وَقِيْدٌ»⁣(⁣٣).

  مسألة: (والثالث: ما يصطادُه الكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، إذا صح تعليمه، بأن ينصرف بإشارة صاحبه إليه، فيجوز أكل ما صاده إذا قتله، فإن كان البازي⁣(⁣٤) هو الذي صاده وقتله لم يجز أكله، وكذلك ما مات من الصيد في الأُحبُولَةِ⁣(⁣٥) لم يَجُزْ أَكلُه أيضاً)؛ والأصل في ذلك ما روي عن أمير المؤمنين # أنَّ رِجالاً من طَيِّء سألوا النبي ÷ عن صيدِ الكلابِ والجوارح، وما أُحِلَّ لهم من ذلك، وما حُرِّمَ عليهم، فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}⁣[المائدة: ٤]، إلى قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}⁣[المائدة: ٤]، قال: قلت: وإن قتل. قال: «وَإِنْ قَتَلَ». وعن أبي


(١) المسند ص ٢٥، وشرح التجريد ٦/ ٢١٣، والشفاء ٣/ ١٤٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ٣٣٧، وروى معناه ابن ماجه رقم ٣١٧٧.

(٢) ابن عبدالله الطائي، وفد على النبي ÷ سنة تسع في شعبان وقيل: سنة عشر، فأسلم، وكان نصرانياً، وسيداً شريفا في قومه، خطيباً حاضر الجواب فاضلاً؟ كريماً، نزل الكوفة وسكنها، وشهد مع علي الحمل، وفُقئت عينه ثم صفين والنهروان. مات بالكوفة سنة سبع وستين في أيام المختار، وقيل: ثمان وستين، وقيل: تسع وستين، وهو ابن مائة وعشرين سنة. انظر أسد الغابة ٤/ ٧، والاستيعاب ٣/ ١٦٨.

(٣) شرح التجريد ٦/ ٢٠٦، وأصول الأحكام بلفظه، والشفاء ٣/ ١٣٥، والبخاري رقم ٥١٥٩، ومسلم رقم ١٩٢٩، والبيهقي ٩/ ٢٣٦، والمعجم الكبير ١٧/ ٧٠ رقم ١٤١ بألفاظ مقاربة.

(٤) البازي: ضربٌ من الصقور. القاموس ص ١٦٣٠.

(٥) المصيدة من الجبال. القاموس ص ١٢٦٨.

(٦) شرح التجريد ٦/ ١٩٩، والشفاء ٣/ ١٣٥ بلفظ مقارب، والاعتصام ٣/ ٣٢٣.