باب الديات
  الرِّجْلِ خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الآمَّةِ الثلث، وفي الْمُنَقِّلَةِ أيضاً خمس عشرة، وفي الموضحة خمسٌ، وفي السِّنِّ خمس، وفي كل اصبع مما هناك عشرٌ(١). فصار ذلك أصلاً في وجوب الدية الكاملة في كل ما يكون عضواً واحداً في الإنسان، وفي وجوب نصف الدية في كل عضو مما هو مثنَّى فيه. والمراد بالموضحة، التي فيها خمس من الإبل، هي الموضحة في الرأس أو الوجه. فأما إذا كانت في سائر الجسد، فإن الواجبَ فيها حكومَةٌ في الأصل؛ لأن النص لم يرد بشيء مقدر فيها. وإنما قدَّرنا فيها نصفَ عُشُرِ دِية ذلك العضو الذي وقعت فيه؛ اعتباراً بموضحة الرأس؛ لما وجب فيها نصفُ عُشُرِدِيَتِه، وذلك أقربُ ما تُرَدَّ إليه موضحة سائر البدن فيما أرى، وإن كان الأمرُ في ذلك موكولاً إلى اجتهاد الحاكم. وأما الهاشمة فقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «في الهاشمة عشرٌ مِن الإبل»(٢). وهذا من باب المقادير التي لا تعرف إلا من جهة النبي ÷، وهذا هو الواجب في هاشمة الرأس والوجه، وإذا كانت في سائر البدن ففيها حكومة. وإنما قلنا: يكون فيها عشر دية ذلك العضو، اعتباراً بهاشمة الرأس، على مثل ما قلناه في الموضحة.
  مسألة: (وديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرَّجُلِ في ذلك كلِّه)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «جِرَاحةُ المرأة على النِّصْفِ من
(١) المسند ص ٣٤٣، وشرح التجريد ٥/ ١٦٧، ١٦٨، والشفاء من ص ٣٩٢ - ٤٠١، والاعتصام ٥/ ١١٧، والبيهقي ٨/ ٢٨٦، ونصب الراية ٤/ ٣٧٣، وموطأ الإمام مالك ٢/ ٨٤٩ رقم ١٥٤٧، وسنن الدارمي رقم ٢٣٦٦.
(٢) المسند ص ٣٤٤، وشرح التجريد ٥/ ١٦٨، و الشفاء ٣/ ٣٩٧، وأصول الأحكام، والبيهقي ٨/ ٨٢ عن زيد بن ثابت، ومثله الدار قطني ٣/ ٢٠١، ونصب الراية ٤/ ٣٧٤ عن النبي ÷، وتلخيص الحبير ٤/ ٢٦.