باب الديات
  جراحاتِ الرَّجُلِ»(١). ولا خلاف بين العلماء في أنَّ ما كان زائداً على ثلث ديتها، نحو ذهاب عينها أو يدها، تكون فيه على النصف من دية الرجل. وإنما الخلاف في الثلث وما دونه، ونحن نقيس ما نَقَصَ عنه على ما زاد عليه؛ فيكون لها في جميع ذلك نصفُ ديته.
  مسألة: (وفي العبدِ إذا قُتِلَ قِيمَتُه، وديةُ ما ذهب من أعضائِهِ يعتبر بقيمته). فيكون في عينه نصفُ قيمته، وفي يده نصفُ قيمته، وفي جائفتة ثلث قيمته، وفي مُوضِحَتِه نصف عشر قيمته، وعلى ذلك يجري الكلام في الجنايات عليه؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «العبدُ مالٌ يُؤَدَّى ثمنه، ولا تكون قيمة العبد أبداً أكثرَ من دية الحرِّ(٢). وعنه # أنه قال: «لا يبلغ بدية العبد دية الحر»(٣). وعنه # أنه قال: «تجري جراحات العبد على نحو من جراحات الأحرار: في عينِهِ نصفُ ثمنه، وفي يده نصفُ ثمنه».(٤)
  مسألة: (وما لم يكن مقدَّراً من أروشِ الجناياتِ ففيه حكُومةٌ)؛ وذلك مما لا يظهر فيه خلاف. ومقدار ما يحكم به في الجناية التي تجب فيها الحكومة يرجع فيها إلى أحد طريقتين: إما أن يُنْظَرَ إلى منافع العضو وما نقص منها
(١) المسند ص ٣٤٥، والأمالي ٣/ ١٤٦٤، وشرح التجريد ٥/ ١٧٥، وأصول الأحكام، والبيهقي ٨/ ٩٥ بلفظ: «جراحات النساء على نصف دية الرجل» وهو مرفوع إلى النبي ÷، ومثله تلخيص الحبير ٤/ ٣٤، ونصب الراية ٤/ ٣٦٣ بلفظ: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل».
(٢) شرح التجريد ٥/ ١٧٩، وأصول الأحكام.
(٣) المسند ص ٣٤٧، وشرح التجريد ٥/ ١٧٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٢٧، ونصب الراية ٤/ ٣٨٩ عن النخعي والشعبي.
(٤) المسند ص ٣٤٥، وشرح التجريد ٥/ ١٨١، وأصول الأحكام بلفظ: «نصف ثمنه»، والشفاء ٣/ ٤٠٢ بحذف: «و في يده نصف قيمته».