باب فرائض الصلاة
  مسألة: (والثامن: القعود بين كل سجدتين، وفي التشهد الأخير). والدليل على وجوبه بين كل سجدتين ما روي عن النبي ÷ أنه قال للذي عَلّمَه الصلاة: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً»(١)، ولما روي عنه ÷: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَهْوَ يُكَبِّرُ مَعَ رَفْعِهِ، ثُمَّ يَسْتَوي قَاعِداً وَيَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، فَإِذَا اطْمَأَنَّ عَلَى قَدَمِهِ اليُسْرَى قَاعِداً كَبَّرَ وَسَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ؛ يَبْتَدِئ بِالتَّكْبِيْرَةِ قَاعِداً ثُمَّ يُتِمُّها سَاجِداً»(٢)؛ وهذا منه ÷ بيانٌ لمجملٍ واجب فكان اتباعُه واجباً؛ ولأنه قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؛ فثبت وجوبُ ذلك. والدليل على وجوب القعود في التشهد الأخير ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخِرِ السَّجْدَةِ وَقَعَدتَّ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ»(٣). فعلَّق تمامَ الصلاة بالقعود فثبت وجوبُه من حيث كان تماماً للواجب.
  مسألة: (والتاسع: التشهد الأخير مشتملاًعلى الصلاة على النبي وآله). والدليل على وجوب التشهد ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بالَّتشَهُّدِ»(٤). والمختار منه عندنا أن يقول(٥): بِاسْمِ اللهِ وباللهِ والحمدُ للهِ والأسماءُ الْحُسْنَى كُلُّها للهِ أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وأَشْهَدُ
(١) شرح التجريد ١/ ١٥٧، وأصول الأحكام، وأبو داود رقم ٨٥٦، والآحاد والمثاني ٤/ ٣٣ رقم ١٩٧٦.
(٢) الاعتصام ١/ ٣٨٩، والبخاري رقم ٧٧٠، و نصب الراية ١/ ٣٣٥.
(٣) الشفاء ١/ ٢٧٨، وشرح التجريد ١/ ١٥١، والبخاري ٢/ ١٠٠/٣٠٢، وأبو داود رقم ٨٥٦، والنسائي رقم ١٦٣١.
(٤) المسند ص ١٠٨ بلفظ: «لا تجزي صلاة بغير تشهد»، وشرح التجريد ١/ ١٥٠، والشفاء ١/ ٢٨٠، والطبراني في الكبير ١٠/ ٥١ رقم ٩٩٢٢.
(٥) واختارت الشافعية التحيات لله والصلوات والطيبات ... الخ.