شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الحدود

صفحة 328 - الجزء 1

  وهذا يدل أيضاً على أنه لا قطع في ما أُخِذَ من غير حرز. واعتبرنا أن يكون المسروق عشرةَ دراهم أو ما قيمته ذلك؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ قَطْعَ فِيمَا دُوْنَ عَشَرةِ دَرَاهِمَ»⁣(⁣١). وعنه ÷ أنه قال: «لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ في دِيْنَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»⁣(⁣٢). وعن أمير المؤمنين # أنه قال: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»⁣(⁣٣). وعن ابن عباس أنه قال: كان قيمةُ المِجَن الذي قطع فيه رسولُ الله ÷ عشرةَ دراهم»⁣(⁣٤). وقلنا: تقطع يده اليمنى من الكوع؛ لما روي عن أميرالمؤمنين # أنه قَطَعَ من رأس الكوع⁣(⁣٥). قلنا: فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم تقطع ولكنه يحبس؛ وذلك لما روي عن علي # أن النبي ÷ قطع الرِّجْلَ بعْدَ اليَدِ، ثُمَّ لم يزد على ذلك⁣(⁣٦). وروي عن أمير المؤمنين # أنه كان يقطع يمينَ السارقِ، فإن عاد قَطَعَ رِجْلَه اليُسرى، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: «إني أستحي من الله سبحانه أن أتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشربُ ولا يستنجي إن أرادَ أن يُصلِّي»⁣(⁣٧). وعن عُمَرَ أنه استشار الصحابة في السارق فأجمعوا أن تقطع يده اليمنى، فإن عاد


(١) شرح التجريد ٥/ ١٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ١٠٥، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٥٤ رقم ٧١٤٢، ومجمع الزوائد ٦/ ١٧٤، ونصب الراية ٣/ ٣٥٩، وفتح الباري رقم ٦٤٠٧ عن النبي ÷.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ رقم ٢٨١٠٦، والمعجم الكبير ٩/ ٣٥١ رقم ٩٧٤٢، والبيهقي ٨/ ٢٥٤ بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في دينار فصاعدا».

(٣) المسند ص ٣٣٨، وشرح التجريد ٥/ ١٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ١٠٥.

(٤) شرح التجريد ٥/ ١٣٤، والشفاء ٣/ ٣٤٦، وشرح معاني الآثار ٣/ ١٦٣، وأبو داود رقم ٤٣٨٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ رقم ٢٨١٠٤.

(٥) شرح التجريد ٥/ ١٣٩، والشفاء ٣/ ٣٥١، وأصول الأحكام.

(٦) البيهقي ٨/ ٢٧٤.

(٧) المسند ص ٣٣٩، وشرح التجريد ٥/ ١٣٩، والشفاء ٣/ ٣٥٢، وأصول الأحكام، ونصب الراية ٣/ ٣٧٤.