باب الحدود
  وهذا يدل أيضاً على أنه لا قطع في ما أُخِذَ من غير حرز. واعتبرنا أن يكون المسروق عشرةَ دراهم أو ما قيمته ذلك؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ قَطْعَ فِيمَا دُوْنَ عَشَرةِ دَرَاهِمَ»(١). وعنه ÷ أنه قال: «لاَ تُقْطَعُ اليَدُ إِلاَّ في دِيْنَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»(٢). وعن أمير المؤمنين # أنه قال: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»(٣). وعن ابن عباس أنه قال: كان قيمةُ المِجَن الذي قطع فيه رسولُ الله ÷ عشرةَ دراهم»(٤). وقلنا: تقطع يده اليمنى من الكوع؛ لما روي عن أميرالمؤمنين # أنه قَطَعَ من رأس الكوع(٥). قلنا: فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم تقطع ولكنه يحبس؛ وذلك لما روي عن علي # أن النبي ÷ قطع الرِّجْلَ بعْدَ اليَدِ، ثُمَّ لم يزد على ذلك(٦). وروي عن أمير المؤمنين # أنه كان يقطع يمينَ السارقِ، فإن عاد قَطَعَ رِجْلَه اليُسرى، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: «إني أستحي من الله سبحانه أن أتركه ليس له شيء يأكل به ولا يشربُ ولا يستنجي إن أرادَ أن يُصلِّي»(٧). وعن عُمَرَ أنه استشار الصحابة في السارق فأجمعوا أن تقطع يده اليمنى، فإن عاد
(١) شرح التجريد ٥/ ١٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ١٠٥، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٥٤ رقم ٧١٤٢، ومجمع الزوائد ٦/ ١٧٤، ونصب الراية ٣/ ٣٥٩، وفتح الباري رقم ٦٤٠٧ عن النبي ÷.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ رقم ٢٨١٠٦، والمعجم الكبير ٩/ ٣٥١ رقم ٩٧٤٢، والبيهقي ٨/ ٢٥٤ بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في دينار فصاعدا».
(٣) المسند ص ٣٣٨، وشرح التجريد ٥/ ١٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ١٠٥.
(٤) شرح التجريد ٥/ ١٣٤، والشفاء ٣/ ٣٤٦، وشرح معاني الآثار ٣/ ١٦٣، وأبو داود رقم ٤٣٨٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ رقم ٢٨١٠٤.
(٥) شرح التجريد ٥/ ١٣٩، والشفاء ٣/ ٣٥١، وأصول الأحكام.
(٦) البيهقي ٨/ ٢٧٤.
(٧) المسند ص ٣٣٩، وشرح التجريد ٥/ ١٣٩، والشفاء ٣/ ٣٥٢، وأصول الأحكام، ونصب الراية ٣/ ٣٧٤.