باب ذكر السهام وأهلها
  مسألة: (وهو سهم الواحد من الإخوة لأُمٍّ، إذا لم يكن وَلَدٌ ولا ولدُ ابن، ولا أبٌ ولا جدٌّ)؛ وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢]. وهذا واردٌ في الإخوة للأم، وليس في ذلك خلاف بين العلماء، ولا خلاف أيضاً أن الذكر كالأنثى في ذلك. وقد أجمعت الصحابةُ على أن الإخوَةَ والأخوات لأم يحجبهم الولدُ وولد الابن والأبُ والجدُّ(١).
  مسألة: (وهو سهم بنت الابن، أو بنات الابن، مع البنت الواحدة للصلب)؛ وذلك لما روي عن ابن مسعود أنه سُئِلَ عن ابنةٍ، وابنة ابن، وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضي به رسولُ الله ÷: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت(٢). وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال فيمن ترك ابنةً وابنةَ ابنٍ أو بنات ابن: «للابنة النصف، ولابنةِ الابن أو بناتِ الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة»(٣).
  مسألة: (وهو سهم الأخت، أو الأخوات لأب، مع الأخت الواحدة لأب وأم تكملة الثلثين)؛ وذلك لما ثبت من إجماع الأمة على أن حكمَ الإِخوةِ لأبٍ مع الأخوةِ لأبٍ وأمٍ حكمُ أولاد البنين مع البنين. فإذا ثبت أن
(١) وأجازت الشافعية أن ترث الأخت مع الجد في مسألة الأكدرية، وسميت بالأكدرية؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه.
(٢) شرح التجريد ٦/ ١١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٨٣، والبخاري رقم ٦٣٥٥، والترمذي رقم ٢٠٩٣، وأبو داود رقم ٢٨٩٠، وابن ماجه رقم ٢٧٢١، والبيهقي ٦/ ٢٣٠.
(٣) أصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٧٩.