باب ذكر السهام وأهلها
  لبنت الابن أو بنات الابن مع البنت للصلب السدسَ تكملة الثلثين، ثبت مثل ذلك في الأخت أو الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم.
  مسألة: (والثلث: سهم الأم، إذا لم يكن وارث سوى الأبوين، وهو سهمها مع الواحد من الإِخوة والأخوات أيضاً، ولها ثلث ما يبقى إذا كان معهما زوج أو زوجة). أما أن لها الثلثَ إذا لم يكن وارث سوى الأبوين؛ فلقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١]. قلنا: وهو سهمها مع الواحد من الإخوة والأخوات أيضاً؛ لأنه مما لا يظهر فيه خلاف بين الأمة. وإنما الخلاف في سهمها مع الاثنين من الإخوة، على ما نبينه من بعد، وأصل ذلك أن الله تعالى أوجب لها الثلثَ مع الأب، بقوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، وردَّها مع الإخوة إلى السدس بقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، فلا ترجع إليه مع الأخ الواحد. قلنا: ولها ثلث ما يبقى إذا كان معهما زوج أو زوجة؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال في المرأة إذا ماتتْ وتركتْ زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، وهو سدس جميع المال، وما بقي فللأب»(١)، وفي الرجل إذا مات وترك زوجتَهُ وأبويه: «للزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وهو ربع جميع المال، وما بقي فللأب»؛ ولأنه لما لم يجز تفضيل الأم على الأب ووجب تفضيله عليها إذا لم يكن للميت ابن، لزم أن يكون له ضعف ما هو لها، فصح أن لها ثلث ما يبقى بعد ميراث الزوجين.
(١) المسند ص ٣٦٣، وأصول الأحكام، وشرح التجريد ٦/ ٢٢، والاعتصام ٥/ ٢٨٨، والبيهقي ٦/ ٢٢٨ عن زيد بن ثابت.