باب الجهاد
  وإن أَبَوا ذلك حوربوا، فإن ظفر بهم، قتل مقاتليهم مقبلين ومدبرين، وجاز أسرُهم وسبيُ نسائهم [وأموالهم] وأولادهم. واستباحةُ بِلادِهم. ولا يُقْتَلُ الصبيُّ منهم، ولا المرأة ولا الشيخ الحرم ولا الراهب المتخلي إلا أن يُقَاتِل أحدٌ منهم، ولا تغوَّر عين، ولا يمثل بآدمي ولا بهيمة، ولا يُقْطَعُ شجر إلا أن يكون فيه مضرة). والأصل في ذلك ما روي عن أمير المؤمنين التي أنه قال: كان رسول الله و إذا بعث جيشا من المسلمين بعث عليهم أميرا، ثم قال: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ، وباللهِ، وَفي سَبِيْلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ÷، أَنْتُمْ جُنْدُ اللهِ، تُقَاتِلُوْنَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، ادْعُوهُم إِلى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ÷، وَالإِقْرَارِ بِمَا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَإِنْ آمَنُوا فَإِخْوَانُكُمْ، لَهُمْ مَّا لَكُمْ، وَعَلَيْهِمْ مَّا عَلَيْكُمْ، وإِنْ هُمْ أَبَوْا فَنَاصِبُوْهُمْ حَرْبًا، وَاسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَظْفَرَكُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيْداً وَلاَ امرَأَةً، وَلاَ شَيْخًا كَبِيْراً لاَ يُطِيْقُ قِتَالَكُمْ، وَلاَ تُغَوِّرُوا عَيْناً، وَلاَ تَقْطَعُوا شَجَراً إِلاَّ شَجَراً يَضُرُّكُمْ، وَلاَ تُمَثِّلُوا بِآدَمِيٍّ وَلاَ بَهِيْمَةٍ، وَلاَ تَظْلِمُوا وَلاَ تَعْتَدُوا»(١). ولا خلاف أن تقدِيمَ الدعوة واجبٌ، إن لم تكن قد بلغتهم قبل ذلك، فإن كانت الدعوة قد بلغتهم فإعادتها مستحبةٌ غير واجبة؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه كان يُغِيرُ على العدوِّ عند صلاة الصبح فيستمع فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار(٢)، فدل ذلك على أنه كان قد لا يجدد الدعوة بعد بلوغها في بعض الأوقات. وقلنا: فإن أبوا الإسلام عرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة
(١) المسند ص ٣٥١، وشرح التجريد ٦/ ٢٦٠، والشفاء ٣/ ٥٣٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٤٥٥، ومسلم رقم ١٧٣١ بلفظ مقارب، والبيهقي ٩/ ٤٩.
(٢) أصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٥٣٥، والاعتصام ٥/ ٤٥٩، والبخاري رقم ٢٧٨٤، ومسلم رقم ٣٨٢، والترمذي رقم ١٦١٨، وأبو داود رقم ٢٦٣٤، والبيهقي ١/ ٤٠٥.