شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب شروط الصلاة

صفحة 55 - الجزء 1

  مسألة: (والرابع: سترالعورة)، وهي في الرجل من السرة إلى ما دون الركبة؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «كُلُّ شَيْءٍ أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ عَوْرَةٌ»⁣(⁣١). وسَتْرُالعورة واجب على الأحوال كلها؛ لما روي عنه ÷ أنه قال: «الفَخْذُ مِنَ العَوْرَةِ»⁣(⁣٢)؛ فاقتضى ذلك وجوبَ سترها، ولا يتم سترجميع الفخذ إلا بسترالركبة؛ لأنها اسمٌ لمجمع الٍمَفْصِلَيْنِ من الفخذ والساق؛ فيجب سترها في كافة الأحوال. وسَتْرُ العورة في الصلاة آكَدُ وجوباً؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيأْتَزِرْ وِلْيَرْتَدِ»⁣(⁣٣). وأما المرأة فجميعُ بدنها عورة سوى الوجه والكفين من اليدين؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه سئل: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «نَعَمْ إِذَا خَمَّرَتِ الذِّرَاعَ والقَدَمَين»⁣(⁣٤).

  مسألة: (والخامس: استقبال القبلة). والمصلي لا يخلو حالُه من وجهين: إما أن يمكنه التوجه إلى عين الكعبة أو لا يمكنه ذلك للبُعيدِ والعُذرِ المانع. فإن أمكنه ذلك لزمه ولم يَجُزْ له العدولُ عنه إلى التحرى؛ وذلك لقوله تعالى:


(١) شرح التجريد ١/ ١٣٩، والشفاء ١/ ٢٤١، والاعتصام ١/ ٣٥٠، وأصول الأحكام، والبيهقي ٢/ ٢٢٩.

(٢) شرح التجريد ١/ ١٣٨، والشفاء ١/ ٢٤١، والاعتصام ١/ ٣٥٠، وأصول الأحكم، والبخاري ١/ ١٤٥، والترمذي رقم: ٢٧٩٥، وأبو داود ٤/ ٤٠/٤٠١٤، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٧١ رقم ٢١٣٨، والبيهقي ٢/ ٢٢٨.

(٣) شرح التجريد ١/ ١٣٨، والشفاء ١/ ٢٤٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٣٤٧، والبيهقي ٢/ ٢٣٥، وابن حبان رقم ١٧١٣، و شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٨.

(٤) شرح التجريد ١/ ١٣٩، وأصول الأحكام، وأبو داود رقم ٦٤٠ عن أم سلمة أنا سألت النبي ÷ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»، ومثله البيهقي ٢/ ٢٣٣، و كذلك الدار قطني ٢/ ٦٢.