باب ذكر ما يفسد الصلاة
  {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٤٤]؛ ولأنه لا خلافَ أن من كان معايناً لها لزمه التوجه إلى عينها. وكذلك يجب أن يكون حُكْمُ مَنْ هو في حكم المعاين بأن يكون في بعض بيوت مكة؛ لأنه متمكن من التوجه إلى عينها، وإن لم يمكنه التوجه إلى عينها للعذر فَفَرْضُه التحري وهو النظر في الأمارات التي يحصل له بها غالبُ الظنِّ أنَّ تلك الجهةَ جهةُ الكعبة؛ فيلزمه التوجه إليها؛ لأنه إذا لم يمكنه العمل في ذلك على العِلْمِ، وَجَبَ عليه العملُ على غالبِ الظنِّ، وإن كان ممن لا معرفةَ له بالأمارات جاز له تقليد أهل المعرفة بذلك، وهذا مما لا خلاف فيه.
باب ذكر ما يفسد الصلاة
  مسألة: (يُفْسِدُ الصلاة أربعة أمور: أحدها: أن يختلَّ شيء من هذه الشروطِ لغيرعذر). وذلك لِمَا ثبت أن هذه الشروطَ واجبةٌ، وشروطٌ لصحة الصلاة؛ لِما تقدم بيانه، فإذا اختل شيء منها أوجب ذلك فسادَ الصلاة؛ إذ لو صحت الصلاةُ مع تَرْكِ هذه الشروط أوِ اختلالها بطل كونُها شروطاً في صحتها.
  مسألة: (والثاني: أن يُقَهْقِهَ في الصلاة، أو يتكلمَ فيها عامداً أو ساهياً بشيء من الكلام الذي ليس بمفروض في الصلاة ولا مسنون فيها، ويدخل في ذلك التأمين). أما القهقهة فلا خلاف في أنها مُفْسِدةٌ للصلاة، وقد روي عن النبي ÷ أنه أَمَرَمَنْ قَهْقَهَ في الصلاة بإعادتها وإعادة الوضوء أيضاً(١). وأما إفساد الكلام للصلاة فلما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ
(١) شرح التجريد ١/ ١٦٤، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٧٨، ونصب الراية ١/ ٤٧، ومجمع الزوائد ٢/ ٨٢.