شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر المفروض من الصلوات

صفحة 64 - الجزء 1

باب ذكر المفروض من الصلوات

  مسألة: (المفروضُ من الصلوات خمس: وهي صلاة الفجر ركعتان بعد السنة، وصلاة الظهرأربع للمقيم، وكذلك صلاة العصر، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع للمقيم)، ولاخلاف بين المسلمين في وجوب هذه الصلوات، بل ذلك معلومٌ ضرورةً من دين النبي ÷ ولا يخالف فيها مسلم معترف بنبوته ÷ وفي ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صَلُّواخَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَجُجُّوا بَيْتَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»⁣(⁣١).

باب صلاة العليل والمعذور

  مسألة: (ومَنْ عَجَزَ عن الصلاة قائماً صَلَّي قاعداً متربعاً، فإن عجَزَعن الركوع والسجود أومأ لهما برأسه، ويكون إيماؤُه لسجوده أخفضَ من إيمائه الركوعه)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه دخل على رجل من الأنصار وقد شبكته الريحُ فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال: «إن استطعتم أن تجلوه فأجلوه وإلا وجهوه إلى القبلة ومروه فليوم إيماء ويجعل الجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤوا عنده»⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد ١/ ٢٠٣، والشفاء ١/ ١٨٦ بلفظ: (صل خمسك) ... الخ، وأصول الأحكام، وأخرجه الترمذي عن أبي أمامة بزيادة: «أطيعوا إذا أمركم». رقم ٦١٦، والدارقطني ٢/ ٢٩٤، وابن حبان رقم ٤٥٦٣، والطبراني في الكبير ٨/ ١٧٤ رقم ٧٧٢٨.

(٢) المسند ص ١٤٢، وشرح التجريد ١/ ١٧٠، والاعتصام ٢/ ١٤، وأصول الأحكام، ومعناه في مسند أبي يعلي رقم ١٨١١.