شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 65 - الجزء 1

  وإنما قلنا: إذا قعد كان متربعاً؛ لما روي عن النبي ÷ أنه كان يصلي متربعاً⁣(⁣١)، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

  مسألة: (فإن عَجَزَعن القعود توجَّه إلى القبلة مستلقياً على قفاه وأجزأَه الإيماءُ)؛ وذلك لما في الخبر الذي عرّفهم به من صلاة العليل من قوله ÷: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تُجْلِسُوهُ فَأَجْلسُوهُ وَإِلا فَوَجِّهُوهُ إِلَى القِبْلَةِ». وإذا كان مستلقياً على قفاه كان وجهُه كلّه إلى القبلة.

  مسألة: (ومن أُغمي عليه لم يجب عليه من الصلواتِ إلا الصلاةُ التي يُفِيقُ في وقتها)؛ وذلك لما روي أن عبدالله بن رواحة قال: يا رسول الله أُغمي عليَّ ثلاثة أيام، فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال ÷: «صَلِّ صَلاَةَ يَومِكَ الَّذِي أَفقْتَ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُكَ»⁣(⁣٢).

باب صلاة الجمعة

  مسألة: (وصلاةُ الجمعة تجب بشروط خمسة: أحدها العَدَدُ: وهو أن يكون المصلون ثلاثةً سوى إمامهم)⁣(⁣٣): أما وجوب الجمعة فلا خلاف فيه على الجملة، وقد دل عليه قولُ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}⁣[الجمعة: ١]. وأما اشتراط العدد وأنَّ أقَلَّه ثلاثةٌ سِوى الإمام؛ فلقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ}، وهذا


(١) شرح التجريد ١/ ١٧٠، وأصول الأحكام، والبيهقي ٢/ ٣٠٥، والدار قطني ١/ ٣٩٧، وصحيح ابن خزيمة رقم ٩٧، والمستدرك ١/ ٣٨٩ رقم ٩٤٧، والنسائي رقم ١٣٦٣، و تلخيص الحبير ١/ ٢٢٦ رقم ٣٣٦.

(٢) المسند ص ١٤٠، وشرح التجريد ١/ ١٩٨ كما في الاعتصام ٢/ ٨٤، والشفاء ١/ ٣٧٨، وأصول الأحكام.

(٣) واشترطت الشافعية أن يكون العدد أربعين شخصاً مع الإمام.