شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 67 - الجزء 1

  وفِعْلُهُ ÷ بيانٌ لمجملٍ واجبٍ فكان اتباعه فيه واجباً، ويجب أن يقدم الخطبتين على الصلاة، فإذا صَعِدَ المنبر فينبغي له في الخطبة الأولى أن يَحْمَدَ الله تعالى ويُثْنِيَ عليه، ويصليَ على النبي ÷، ثم يَعِظَ الناسَ ويذكّرَهم ويُعَرِّفَهم فَضْلَ الجمعة ويحثَّهم عليها، ثم يقرأ شيئاٍ من القرآن الكريم في آخر خطبته، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب الثانية أَوْجَزَ من الأولى، فيذكر الله تعالى، ويصلي على النبي ÷، ويدعو للإمام والمسلمين. وأقلُّ ما يُجزي من الخطبتين: حَمْدُ الله تعالى، والصلاةُ على النبي ÷، والدعاءُ للإمام المخطوبِ له في الخطبة الثانية، والأصل في ذلك ما ورد من فعل النبي ÷ وما كان يذكر في الخطبتين. فأما ذِكْرُ الإمامِ المخطوبِ له فقد جرى به عمل المسلمين وتوارثوه خلفاً عن سلف؛ فإذا نزل عن المنبرأقام المؤذن الصلاة فيصلي بهم الجمعة ركعتين، ويُسْتَحَبُّ أن يقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورةِ الجُمُعةِ، وفي الثانية بالفاتحة وسورة المنافقين؛ لما روي أن النبي ÷ كان يصلي كذلك، ويجهرُبالقراءة فيهما⁣(⁣١)، ولا خلافَ فيه، وقد روي ذلك عن النبي ÷ ولأن عَمَلَ المسلمين قد جرى به.

  مسألة: (والخامس: أن يكون في الزمان إمامُ حَقٍّ يُقِيمُ الجمعةَ⁣(⁣٢)، أو يُقِيمُها من يدعو إليه من أوليائه وأهل طاعته). والدليل على اشتراط الإمام


= التجريد ١/ ٢١٩، والشفاء ١/ ٣٩٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٥٣، ومسلم رقم ٨٦٢، والترمذي رقم ٥٠٦، والبيهقي ٣/ ١٩٧.

(١) شرح التجريد ١/ ٢٢١، والشفاء ١/ ٤٠١، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨ رقم ١٢٣٧٤ بلفظ: «كان رسول الله ÷ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين».

(٢) وهو قول الحنفية، ولم تجعله الشافعية شرطاً.