باب صلاة الجماعة
  مسألة: (ولا يُصَلِّي اللابسُ خلف العُريَانِ)؛ وذلك لأنه نقصٌ وقع في صلاة الإمام، ولا عُذْرَ للمأموم في مثله، فوجب أن تفسد صلاته، كما تفسد صلاة القائم خلف القاعد، والمتوضئ خلف المتيمم.
  مسألة: (ولا القائم خلف القاعد)(١)، وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يَؤُمَّنَّ أحَدُكُمْ بَعْدِيْ قَاعِداً»(٢). والمراد به لا يَؤُمَّنَّ القاعدُ قوماً قياماً يركعون ويسجدون؛ لأنه روي أنه ÷ صلَّي بالقوم وهم قيامٌ وهو قاعدٌ.
  مسألة: (ولا المتوضئ خلف المتيمم(٣)، ولا خلف المُحْدِثِ، وناقصِ الطهارة)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ»(٤). وإذا لم يَجُزْذلك فأولي أن لا تجوز صلاة المتوضئ خلف المحدث وناقص الطهارة كالذي به سلس البول أوسيلان الجرح وما جرى مجرى ذلك من الاستحاضة؛ لأن الحدث ملازم لهؤلاء.
  مسألة: (ولا الرجل خلف المرأة والصبي)(٥). أما صلاة الرجل خلف المرأة فإنما لم تجز لما رُوي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ»(٦)؛ وهذا نص في المنع من صلاة
(١) وهو جائز عند الشافعية.
(٢) شرح التجريد ١/ ١٧٤، والشفاء ١/ ٣٤٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٣١، والبيهقي ٣/ ٨٠، وفتح الباري ٢/ ١٧٥.
(٣) عند الشافعية أنه يجوز.
(٤) الأمالي ١/ ٣٩١، وشرح التجريد ١/ ١٧٤، والشفاء ١/ ٣٣٨، وأصول الأحكام، والأحكام ١/ ١٤٣، والاعتصام ٢/ ٣١، والبيهقي ١/ ٢٣، والدار قطني ١/ ١٨٥.
(٥) وهو قول الحنفية، وعند الشافعية تجوز إمامة الصبي.
(٦) الاعتصام ٢/ ٢٦، وشرح التجريد ١/ ١٧٥، والشفاء ١/ ٣٣٥، وأصول الأحكام، وابن ماجه رقم ١٠٨١ بزيادة: ولا يَؤمنَّ أعرابي مهاجرا.