باب صلاة الجماعة
  مسألة: (ولا يَعتدُّ من الركعات إلا بما أدرك الركوع مع الإمام فيها)، وذلك مما لا خلاف فيه، وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ وَهورَاكِعٌ فَركعت مَعَهُ، فَاعتد بتلك الركعة، وإذا أدركته وهوساجد فسجدت معه فلا تعتد بتلك السجدة»(١).
  فصل: ويستحب لمن أدرك الإمام ساجداً أن يسجد معه فإذا رفع رأسه افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام(٢)، وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه سمع خَفْقَ نَعْلِ رجلٍ وهو ساجد، فلمَّا فَرَغَ من صلاته قال: «مَنْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلَيْهِ؟، قال: أنا يا رسول الله، قال: «فَمَا صَنَعْتَ؟» قال: وجدتك ساجداً فسجدتُ، قال: «هَكَذَا فَاصْنَعُوا وَلاَ تَعْتَدَّوا بِها، وَمَنْ وَجَدَنِي قَائِماً أَوْرَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَلْيَكُنْ مَعِيْ عَلَى حَالَتِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا»(٣).
  فصل: ويجوز للمرأة أن تؤمَّ النساء وتقف وسطهنَّ؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه دخل على أم سلمة، فرأى عندها نساءً يُصلِّين، فقال لها: أَفَلاَ أَمَمْتِهنَّ؟ قَاَلتْ: أويصح ذلك؟ قال: «نَعَمْ، لاَ يَكُنَّ أَمَامَكِ ولا خَلْفَكِ، وَلَكِنْ عَنْ يَمِيْنِكِ وَعَنْ يَسَارِكِ»(٤).
(١) المسند ص ١٠٧، والشفاء ١/ ٣٥٧.
(٢) عند الحنفية، والشافعية يكبر قبل السجود ولا يستأنف بعد رفع رأسه.
(٣) أصول الأحكام وشرح التجريد ١/ ١٧٩، والاعتصام ٢/ ٤١، والشفاء ١/ ٣٥٧، والبيهقي ٢/ ٢٩٦.
(٤) المسند ص ١٢٦، والأمالي ١/ ٢٢٢، والأحكام ١/ ١٠٤، وشرح التجريد ١/ ١٧٨، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٣٤٣، و الاعتصام ٢/ ٣٩، والمصنف لابن أبي شيبه ١/ ٤٣٠.