شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 87 - الجزء 1

  بخمسة أثواب⁣(⁣١). وأما السبعة فالوجه فيه أنه ÷ أمر بغسل ابنته أكثر من خمسٍ بقوله: «أغْسِلْنَها ثَلاَثاً أوخَمْساً أَوأَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ». فإذا جاز أن يكون عدد الغسل أكثر من خمس جاز أن يكون عدد الكفن أكثر من خمسة؛ والعلة أن كل واحد منهما تجهيزٌ للميت يدخله العدد، فإذا جاز أن يكون أحدهما أكثرَ من خمسة جاز مثله في الآخر. فأما الزائد على السبعة فلم يقل به أحد، فوجب أن يكون مُطَّرحاً.

  فصل: فإذا كُفِّنَ في سبعة أُلْبِسَ قميصاً⁣(⁣٢) وأُزِّرَ بِمِئْزَرٍ وعُمِّمَ بعمامةٍ أو خُمِّرَ بخمارٍ إن كانت امرأة، وأدرج في أربعة، وإن كُفِّنَ في خمسة أُلبس قميصا وعُمِّم بعمامة أو خمّر إن كانت امرأة، وأُزِّرَ بمئزر وأدرج في اثنين؛ لما روي عن النبي ÷ أنه أمر من كَفَّنَ ابنته بخمار⁣(⁣٣)؛ والعمامة للرجل بمنزلة الخمار للمرأة. وإذا كُفِّنَ في ثلاثة أُزِّرَ بمئزر وأدرج في اثنين على ما ورد عن الهادي #(⁣٤)، وذلك لما روي عن عائشة أن رسول الله ÷ كفن في ثلاثة ثياب بيض⁣(⁣٥)، وعن السيد المؤيد بالله. يُلْبَسُ قميصاً، ويُؤَزَّرُ بمئزر، ويُدْرَجُ في


= والاعتصام ٢/ ١٧١، والبخاري رقم ١٢٠٥ عن عائشة بلفظ: «أن رسول الله ÷ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية، بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة»، ومسلم رقم ٩٤١.

(١) شرح التجريد ١/ ٢٤١، والشفاء ١/ ٤٧٩، وأصول الأحكام، ومعناه في الترمذي رقم ٩٩٧.

(٢) عند الحنفية والشافعية لاعمامة في الأكفان، وقالت الشافعية: ولا قميص أيضا.

(٣) شرح التجريد ١/ ٢٤١، والشفاء ١/ ٤٧٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧١، وأبو داود رقم ٣١٥٧، والبيهقي ٤/ ٦.

(٤) الأحكام ١/ ٥٧.

(٥) الشفاء ١/ ٤٧٨، والاعتصام عن ابن عباس أنه كفن رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب ٢/ ١٧١، والترمذي ٣/ ٣٢١ رقم ٩٩٦.