شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 88 - الجزء 1

  واحد؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه كَفَّنَ النبي ÷ في ثلاثةٍ أحدُها قميصٌ. وأما إذا كُفِّنَ في واحد فإنه يُلَفُّ فيه.

  مسألة: (ويُصَلَّى على كل من مات أو قُتِلَ من المسلمين)، ولا خلاف في الصلاة على من ليس بشهيد. فأما من كان شهيداً فعندنا يُصَلَّى عليه أيضاً⁣(⁣١)؛ لما تقدمت به الرواية عن أمير المؤمنين # أن النبي ÷ صلى على شهداءِ أحد⁣(⁣٢).

  فصل: والصلاة على الجنازة فرض على الكفاية. وإنما قلنا: إنها فرضٌ؛ لما ظهر عن النبي ÷ أنه كان يصلي على الجنائز، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». فأمر بالصلاة فاقتضى ذلك وجوبها. وإنما قلنا: إنها فرض على الكفاية؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: صلى رسول الله ÷ على جنازة فدفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلي على قبره⁣(⁣٣)؟ قال: «لاَ، وَلَكِنْ قُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَادْعُ لأَخِيْكَ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْلَهُ»⁣(⁣٤). فلما أخبر ÷ بسقوطها عن هذا دل ذلك على أن وجوبها على الكفاية.

  مسألة: (ولا يصلَّى على الفاسق). وذلك لما روي أن رجلاً قَتَلَ نفسَه، فقال النبي ÷: «أمَّا أنا فلا أُصَلِّي عليه»⁣(⁣٥)، ولقول الله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ


(١) عند الشافعية والحنبلية لا يصلي عليه، وهو قول أهل المدينة أيضاً.

(٢) الأحكام ١/ ١٥٣، وشرح التجريد ١/ ٢٤٧، والشفاء ١/ ٤٨٩، والبيهقي ٤/ ١٢، والمعجم الكبير ٣/ ١٤٣ رقم ٢٩٣٦، وابن حبان ١/ ١٨، وشرح معاني الآثار ١/ ٥٠٤.

(٣) يصح أن يصلي على القبر عند الشافعية إذا لم يكن قد صلى عليها.

(٤) الأمالي ٢/ ٨٥٢، وشرح التجريد ١/ ٢٤٦، والشفاء ١/ ٣٠٥، وأصول الأحكام.

(٥) شرح التجريد ١/، ٢٤٣ والشفاء ١/ ٤٨٧، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧٠، وأبو داود رقم ٣١٨٥، والبيهقي ٤/ ١٩، ومسلم رقم ٩٧٨.