كتاب الجنائز
  واحد؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه كَفَّنَ النبي ÷ في ثلاثةٍ أحدُها قميصٌ. وأما إذا كُفِّنَ في واحد فإنه يُلَفُّ فيه.
  مسألة: (ويُصَلَّى على كل من مات أو قُتِلَ من المسلمين)، ولا خلاف في الصلاة على من ليس بشهيد. فأما من كان شهيداً فعندنا يُصَلَّى عليه أيضاً(١)؛ لما تقدمت به الرواية عن أمير المؤمنين # أن النبي ÷ صلى على شهداءِ أحد(٢).
  فصل: والصلاة على الجنازة فرض على الكفاية. وإنما قلنا: إنها فرضٌ؛ لما ظهر عن النبي ÷ أنه كان يصلي على الجنائز، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». فأمر بالصلاة فاقتضى ذلك وجوبها. وإنما قلنا: إنها فرض على الكفاية؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: صلى رسول الله ÷ على جنازة فدفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلي على قبره(٣)؟ قال: «لاَ، وَلَكِنْ قُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَادْعُ لأَخِيْكَ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْلَهُ»(٤). فلما أخبر ÷ بسقوطها عن هذا دل ذلك على أن وجوبها على الكفاية.
  مسألة: (ولا يصلَّى على الفاسق). وذلك لما روي أن رجلاً قَتَلَ نفسَه، فقال النبي ÷: «أمَّا أنا فلا أُصَلِّي عليه»(٥)، ولقول الله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ
(١) عند الشافعية والحنبلية لا يصلي عليه، وهو قول أهل المدينة أيضاً.
(٢) الأحكام ١/ ١٥٣، وشرح التجريد ١/ ٢٤٧، والشفاء ١/ ٤٨٩، والبيهقي ٤/ ١٢، والمعجم الكبير ٣/ ١٤٣ رقم ٢٩٣٦، وابن حبان ١/ ١٨، وشرح معاني الآثار ١/ ٥٠٤.
(٣) يصح أن يصلي على القبر عند الشافعية إذا لم يكن قد صلى عليها.
(٤) الأمالي ٢/ ٨٥٢، وشرح التجريد ١/ ٢٤٦، والشفاء ١/ ٣٠٥، وأصول الأحكام.
(٥) شرح التجريد ١/، ٢٤٣ والشفاء ١/ ٤٨٧، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧٠، وأبو داود رقم ٣١٨٥، والبيهقي ٤/ ١٩، ومسلم رقم ٩٧٨.