كتاب الجنائز
  دعا به، وذلك مما لا خلاف فيه، وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال في الصلاة على الميت: «يُبْدَأُ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله ø، وفي الثانية الصلاة على النبي ÷ وفي الثالثة الدعاء لنفسك وللمؤمنين، وفي الرابعة الدعاء للميت والاستغفار له، والخامسة يكبر ويسلم»(١).
  مسألة: (ومن خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة يتيمم). وذلك أنها صلاة لا يُتَوَصَّلُ إلى أدائها إلا بالوضوء، فجاز له التيمم كما لو عدم الماء.
  مسألة: (ويُصَلَّى على الجنائز الكثيرة صلاةٌ واحدة)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه لما صلى على الحمزة ¥ وأرضاه أُتِيَ بجنازة بعد جنازة من الشهداء فصلى عليهم، كان يكبر على كل واحدة وترفع، وحمزةُ موضوع حتى كبر عليه سبعين تكبيرة(٢)، وكانت الصلاةُ واحدةً على الجميع من الجنائز؛ إذ لو كانت كثيرة لكان قد صلى على الجنازة وهي في موضعها أكثر من صلاة، وذلك مما لا يجوز ولا يقول به أحد.
  فصل: والمشي خلف الجنازة أولى من المشي أمامها(٣)؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ»(٤). وعن أمير المؤمنين # أنه ذكر أن المشي خلفها أفضل، فسئل عن ذلك، فقال: «سمعتُه عن رسول الله ÷»(٥).
(١) المسند ص ١٦٨، وشرح التجريد ١/ ٢٤٦، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧٦، والشفاء ١/ ٤٩٤.
(٢) شرح التجريد ١/ ٢٤٧١، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٤٨٩، والبيهقي ٤/ ١٢.
(٣) وعند الشافعية المشي أمام الجنازة أفضل.
(٤) شرح التجريد ١/ ٢٤٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٨٤، والترمذي رقم ١٠١١، وأبو داود رقم ٣١٨٤، والبيهقي ٤/ ٢٢.
(٥) شرح التجريد ١/ ٢٤٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٨٣، والبيهقي ٤/ ٢٥ بما يقاربه، ومثله شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٢.