باب ذكر من توضع فيهم الزكاة
  أن المسكين من لا يجد ما يستغني به؛ وذلك يقتضي أنه لا يجد أكلة ولا أكلتين، فكان أسوأ حالا من الفقير. والثالث: العاملون على الصدقات: وهم الولاة على جمعها وجبايتها، وهم يأخذون ذلك على سبيل الأجرة على عملهم، و إنما يعملون عليها في زمان الإمام بأمره إن احتاج إليهم، فإن لم يحتج إليهم لم يعطهم منها شيئاً. والرابع: المؤلفة قلوبُهم: وهم أهل الدنيا الذين لا ينصرون الإمام إلا لطمع فيما يعطيهم، ولا يستغني الإمام عن نصرتهم، فيجوز له أن يتألفهم بما يعطيهم من الزكاة. والخامس: الرقاب: وهم الْمُكَاتَبُونَ، يعانون على أداء كتابتهم بما يدفع إليهم منها على قدر حاجتهم إذا كانوا من أهل الدِّين. والسادس: الغارمون: وهم الذين لزمتهم الديون، فإنه يدفع إليهم من الزكاة ما يقضون به ديونَهم إذا كانوا مستحقين لذلك. والسابع: في سبيل الله: وهو ما يُصْرَفُ إلى المجاهدين معونةً لهم على اتخاذ الأسلحة و الكُرَاع والنفقة إذا كانوا مستحقين لذلك. والثامن: ابن السبيل: وهو المسافرُالذي لا يجدُ في بلاد الغربة ما يُنفقه على نفسه، وما يحتمل به إلى بلده، فإنه يجوز أن يُصَرَفَ إليه من الزكاة ما يُنفقه على نفسه ويحتمل به إلى وطنه، وإن كان له في وطنه مال فإنه لا يمنعه من أن يأخذ منها ما يحتاج إليه إذا كان مستحقاً له.
  مسألة: (ولا يجوز صرفُها إلى غيرهم)؛ وذلك لأن هذا حقٌّ جعله الله تعالى لهؤلاء المذكورين من الأصناف، فمن سلَّمه إلى غيرهم كان قد وضع الحقَّ في غير أهله، وذلك لا يجوز.