باب الإيلاء
  مسألة: (ومن ظاهر من امرأته مراراً متواليات ولم يكفر فيما بينها لزمه كفارة واحدة(١)، فإن كان كفرثم ظاهرلزمه للظهارالآخر كفارة أخرى). والأصل في ذلك أن الآية والخبر حيث أوجبا الكفارة على المظاهر لم يفصلا بين أن يكون كرر لفظ الظهار أو لم يكرره؛ ولأنه لفظ له مدخل في تحريم الوطء؛ فتكريره لا يوجب تكرير ما يرفعه، كالطلاق فإن تكريره لا يوجب تكرير الرجعة. فأما إذا كَفَّرَ ثم ظاهر ثانياً لزمته كفارة أخرى؛ وذلك مما لا خلاف فيه؛ ولأن الآية والخبريدلان على وجوب الكفارة على كل مُظَاهِرٍ، وهذا مظاهرٌ فلزمته الكفارة.
باب الإيلاء
  مسألة: (الإيلاء: هو أن يحلف الرجل بالله تعالى(٢) أن لا وطئ امرأته مُدَّةً، وهي أربعة أشهر فما فوقها، ولا يكون مُوْلِياً إذا حلف بغير الله تعالى، أو كانت المدة دون أربعة أشهر). والأصل في ذلك قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٦ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧}[البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، والآية قد تضمنت بيانَ حكم الإيلاء في الشريعة، واقتضت أن الإيلاءَ لا يكون إلا بالله ø؛ لأن الإيلاءَ هو اليمينُ بالله ø، واليمين إذا أُطلِقَتْ في الشريعة أفادت اليمينَ بالله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
(١) قال أبو حنيفة: تتكرر الكفارة إن كان في مجالس وإن لم يتخلل العود.
(٢) قال أبو حنيفة: إنه يصح بالمركبة نحو امرأته طالق وعبده حر إن وطئ زوجته لا بالصلاة نحو عليه صلاة ركعتين إن وطئ زوجته.