باب التيمم
  مسألة: (والسابع: الخنزير). والدليل على نجاسته قوله سبحانه: {أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام: ١٤٥].
  مسألة: (والثامن: المشرك بالله تعالى)(١)؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: ٢٨]، فنص على نجاستهم.
باب التيمم
  مسألة: (فروض التيمم خمسة: أولها: النية). والدليل على وجوبها ما تقدم في باب الوضوء فلا معنى لإعادته.
  مسألة: (وثانيها: مسح الوجه كلِه)؛ بدليل قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[المائدة: ٦]، وهذا يوجب مسح ما يُسَمي وجهاً.
  مسألة: (والثالث: مسح اليدين مع المرفقين)؛ بدليل قوله تعالى: {وَأَيْدِيكُم}؛ وهذا يقتضي وجوبَ مسح الجميع من اليدين مع المرفقين إلا أنا أخرجنا ما فوق المرفقين بدلالة الإجماع؛ فبقي ما عدا ذلك داخلاً تحت الآية، ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلِى الْمَرْفِقَيْنِ»(٢).
  مسألة: (والرابع: التسمية فرض على الذاكر)؛ وإنما وجبت فيه قياساً على الوضوء من حيث إنها طهارةٌ يستباح بها الصلاة فأشبهت الوضوء.
(١) وعند الشافعية والحنفية أنه طاهر.
(٢) المسند ص ٨٦، وشرح التجريد ١/ ٨٣، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١٥٩، والاعتصام ١/ ٢٦١، والترمذي رقم ١٤٤، والمستدرك ١/ ٢٨٧ رقم ٦٣٤، والطبراني في الكبير ١/ ٢٩٨ رقم ٨٧٥، والبيهقي ١/ ٢٠٧.