مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بعض صور طلاق الدور]

صفحة 299 - الجزء 1

  كذا ذكراً أنفاً لساناً ومثله انـ ... ـقطاع نكاح من ذكور ومن إما

  وفي سلس أي السبيلين مثله ... كذا كل زوج كاليدين كليهما⁣(⁣١)

  وفي كل فرد منهما النصف واجب ... وفي الجفن ربع لا تحطن درهما⁣(⁣٢)

  وفي أصبع عُشر وفي السن نصفه ... وفي مفصل من أصبع قيل ثلثما⁣(⁣٣)

  وفي مفصل الإبهام قل نصف أرشها ... كذا خنصر الرجلين في مفصليهما⁣(⁣٤)

  وفي حلم الثديين في جانب النساء ... أقاموا عليه الربع في الفرد منهما⁣(⁣٥)


(١) دية كاملة غالباً، احتراز من الوجنتين ونحوهما ففيهما حكومة، وقد أشار إليه بقوله (كاليدين) مما فيه نفع وجمال. تمت من الأصل.

(٢) نصف الدية: ثلاثمائة ريال وأربعة وتسعون ريالاً إلا ربع ريال، تمت من الأصل.

وربع الدية: مائة ريال وسبعة وتسعون ريالاً إلا ثمن ريال.

(٣) في الأصبع: عشر الدية، وهو تسعة وسبعون ريالاً إلا ربع ريال. تمت.

وفي السن: نصف عشر الدية، تسعة وثلاثون ريالاً وربع وثمن. تمت.

وفي مفصل الأصبع: ثلث ما في الأصبع، وهو ثلث عشر الدية، وهو ستة وعشرون ريالاً وربع ريال. تمت.

وفي البيت اكتفاء، أي ثلث ما في الأصبع.

(٤) يعني أن الإبهام وخنصر الرجلين لما لم يكن فيهن إلا مفصلان ففي كل مفصل نصف أرشها، وهو نصف عشر الدية، تمت.

(٥) يعني أن حلمة الثدي من المرأة إذا ذهبت ففيها ربع الدية، وقد سبق بيانها، وهذا إذا استمسك اللبن، وأما إذا لم يستمسك وذهبت القوة الحافظة ففيه نصف دية المرأة، وهذا في جانب النساء، وأما في جانب الرجال فهي إما باضعة أو متلاحمة أو نحوهما. تمت.