مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بعض صور طلاق الدور]

صفحة 300 - الجزء 1

  وإن كسرت عظماً فجُبِّر فاحتسب ... بثلث الذي فيه إذا ما تلايما⁣(⁣١)

  وما لم يَزُل بالفعل إلا جماله ... وما لم يكن فيه سواه فقسهما⁣(⁣٢)

  كذا في معان أذهبتها جناية ... وعادت كما كانت فقدره مثلما⁣(⁣٣)

  وسنُّ صبي لم يكن يثَّغر كذا ... كعضو مزيد فاطرح ثلثيهما⁣(⁣٤)

  وما لم يقدر فيه أرش حكومة ... يقدرها بالعدل من كان حاكما

  وفي السقط إن يخرج وقد مات غرةٌ ... كإيضاح رأس الأب فيما تقدما⁣(⁣٥)

  فإن وضعت حياً ومات فإنها ... تجب دية والفرق في جهتيهما⁣(⁣٦)

  ثمان مئين تعجز الثمن إن يكن ... غلاماً وفي الأنثى على النصف ملزما⁣(⁣٧)


(١) يعني أن الجناية إذا كسرت عظماً فانجبر بعد انكساره ففيه ثلث أرشه لو لم ينجبر.

(٢) وذلك كاسوداد السن مع بقائها، أو لم يكن فيه نفع سوى الجمال كسن قائمة لا نفع فيها أو أصبع سادسة ففيها أيضاً ثلث أرشه.

(٣) أراد بالمعاني التي تذهبها الجناية ثم تعود مثل لو ذهب عقله ثم عاد، أو ذهب ضوء بصره ثم عاد، أو ذهب سمعه ثم عاد، أو شمه ثم عاد، ففيها مثلما في العظم إذا جبر فانجبر، وذلك ثلث ديتها، وفي هذا البيت اكتفاء أي مثلما في العظم.

(٤) سن الصبي الذي لم يقلع أسنانه، والعضو الزائد إذا قلع ففيه ثلث دية ذلك المقلوع، وهو معنى قوله (فاطرح ثلثيهما).

(٥) يعني أن السقط إذا خرج ميتاً بسبب الجناية ففيه كأرش موضحة الرأس، وهو نصف عشر الدية، وقد سبق.

(٦) يعني أن السقط إذا خرج حياً ثم مات بسبب الجناية ففيه دية كاملة، والمراد بقوله (والفرق في جهتيهما) أي إن كان ذكراً فدية ذكر، وإن كان أنثى فدية أنثى.

(٧) أي الدية الشرعية الكاملة في الرجل الحر من القروش أي الريالات سبعمائة وسبعة وثمانون ريالاً ونصف ريال. تمت.

وقوله (تعجز الثمن) أي ثمن الثمن، أي ثمن مائة، وهو اثنا عشر ريالاً ونصف، فتكون الدية سبعمائة وسبعة وثمانون ريالاً ونصف ريال فرانصي. تمت.

=