[في بعض صور طلاق الدور]
  وفي العبد إن يقتل تجب فيه قيمة ... على قدر ما في الحر لن يتقاوما(١)
  كذا أمة أيضاً وفي الأرش منهما ... على حسب التقدير من قيمتيهما(٢)
  وإن يجن عبد فالخيار لمالك ... فإن شاء فليدفعه رقاً ليخدُما
  وإن شاء فليدفع أروشاً كواملاً ... فدونكَ أحكاماً تجلت عن العما
  وقد تم ما رمنا ونحمد ربنا ... على كل حال تملأ الأرض والسما
  وصلى على المختار طه وآله ... كما يرتضي سبحانه ثم سلَّما
  تم الفتاوى المباركة، والله ولي التوفيق.
  وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين
= قوله (وفي الأنثى على النصف) أي أن دية المرأة الحرة نصف دية الرجل الحر، وقد سبق بيانها.
(١) يعني أن دية العبد هي قيمته إلى قدر دية الحر، (لن يتقاوما) أي لن يتساويا، يعني الحر والعبد، فهذه علة لوجوب القيمة لا لقوله إلى قدر ما في الحر، فلا يقال إنه يلزم التساوي إذا تعدى دية الحر فتساوت. انتهى من حاشية على الأصل.
قوله (لن يتقاوما): الضمير للحر والعبد، لا للقيمة والدية، فتأمل، فهما يتساويان إن بلغت قيمته دية الحر، فإن زادت فلا يزاد على دية الحر، تمت من خط مولانا الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #، ونفع الله بعلومه الإسلام والمسلمين.
(٢) فما يجب فيه نصف الدية مثلاً يجب نصف القيمة، وما يجب فيه ثلثها كالجائفة فثلث القيمة، ونحو ذلك، تمت من حاشية على الأصل.