قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 41}
  فأما الغنائم فهو ما يؤخذ من أهل الحرب بقتال، فأربعة أخماسه للجيش؛ لأنه - تعالى - أضافها إليهم، والأمة أجمعت على ذلك، وأما خمسه فلأهل الخمس، والذي يتصرف فيه الإمام لا يخرج عن هذه الأقسام، وما عدا ذلك تحفظ على أربابها.
  (أحكام الغنائم)
  الغنائم على ثلاثة أنواع: الأموال المنقولة، والعقارات، والرقاب.
  فأما المنقولات: فلا خلاف أن أربعة أخماسه يقسم بين الجيش ولهذا قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمتُم حَلَالًا} وللفارس سهمان، وللراجل سهم. وقال مالك والشافعي: للفارس ثلاثة أسهم، ولا سهم لأكثر من فرس واحد عند أبي حنيفة وأكثر الفقهاء.
  وعن أبي يوسف: يسهم لثلاثة أفراس، وروي ذلك عن القاسم، وإن حضر الوقعة النساء والصبيان وأهل الذمة وقاتلوا [يرضخ بسهم]، ولا يسهم.
  وقال الأوزاعي يسهم للنساء، فأما التجار فيسهم لهم عند الأكثر، وللشافعي فيه أقوال، وقد قال أبو حنيفة: الملك في الغنائم لا يتأكد إلا بالإحراز بدار الإسلام أو يقسمه الإمام، وقال الشافعي: يتأكد بالأخذ، ويتفرع من ذلك مسائل:
  أحدها: المدد إذا لحق بعد الوقعة عند أبي حنيفة يسهم لهم.
  وثانيها: لا تقسم الغنيمة في دار الحرب عنده، وهو قول النفس الزكية، ومن مات قبل الإحراز من الغانمين لم يستحق شيئًا، ولا يكون لورثته سهم،