قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 41}
  والشافعي خالف في جميع ذلك، وقد قالوا: الواحد والاثنان إذا دخلا دار الحرب وأخذا المال، قالوا: وكان بإذن الإمام فهو غنيمة بالاتفاق، ولو كان بغير إذن الإمام فليس بغنيمة عند أبي حنيفة، ولا بخمس، وقال الشافعي: هو غنيمة ويخمس، وهو مذهب الهادي.
  أما العقارات كالأراضي ونحوها إذا غلب عليه الإمام فقيل: الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قسم بين الغانمين كما فعل رسول اللَّه ÷ بخيبر، وإن شاء أقرها في أيديهم ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بسواد العراق وبمصر باتفاق الصحابة، فتكون الأراضي ملكًا لهم والخراج حقا يتعلق برقبتها، وهذا قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: يكون وقفًا من جهة الإمام، والخراج يجري مجرى الأجرة، ويجب على العشر في الخارج إذا كان في يد المسلم مع الخراج. وفيهم من قال: بل الواجب أن يقسم إلا أن تطيب أنفس الغانمين بخلاف ذلك، وقد جرى في ذلك منازعة أيام عمر، واحتج عليهم بكتاب اللَّه، ووضع الخراج عليهم، ثم استخرجها عثمان وعلي، ولم ينقض أحد ما فعله، والكلام فيه يطول.
  وأما الرقاب فإن أسلموا قبل الأخذ فلا خلاف أنه يحرم أخذهم