التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير 72 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 73 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم 74 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 75}

صفحة 3012 - الجزء 4

  وعصبة بغيره، وهم أربعة: الابنة بالابن، وبنات الابن ببني الابن، والأخت من الأب والأم، بالأخ من الأب والأم، والأخت من الأب، بالأخ من الأب، ومنهم من قال: بنت الابن لا تصير عصبة.

  وعصبة مع غيره وهو: الأخت مع البنت، والأكثر على أنها تصير عصبة، ومنهم من قال: لا تصير عصبة.

  فأما ذوو [الأرحام]، فكل قريب للميت ليس بذي سهم ولا عصبة، كالخالة والعمة فإنها ترث عند أبي حنيفة وعليه الأكثر، قال الشافعي: لا ترث.

  وقد اختلف الصحابة في ذلك: فذهب إلى توريثهم علي، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو الدرداء، ومعاذ، وأبو موسى، ومن العلماء: علقمة، والأسود، وشريح، ومسروق، وإبراهيم، وعطاء، وطاووس، والشعبي، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى، وسفيان، والحسن بن صالح في آخرين، وكان زيد لا يورثهم، وهذا مذهب مالك والشافعي.

  واختلف مورثو ذوي الأرحام على قولين:

  أهل القرابة، وهم أبو حنيفة وأصحابه يورثون الأقرب فالأقرب.

  وأهل التنزيل، ينزلون كل واحد منزلة من يدلي وهم: أولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، والأخوال والخالات وأولادهم، فالعمات وأولاد العمات، وبنات الأعمام.