قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 58 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 59 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60}
  الأول: المشركون من وجوه الكفار يُعْطَوْن ليتألفوا على الإسلام، ويُدْفَعُ شَرُّهُمْ.
  والثاني: مسلمون، مِثْلُ مُسْلِم له نظير من الكفار يعطى المسلم ليطمع الكافر في مثل ذلك فيسلم.
  والثالث: لمسلم من أشراف قومه لا يحسن إسلامه، فُيْعَطى ليحسن إسلامه.
  «وَفِي الرِّقَابِ» يعني في فك الرقاب من الرق، قيل: هم المكاتبون، عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول الهادي #.
  وقيل: يعتق به الرقاب بأن تشترى وتعتق، عن ابن عباس، والحسن، والضحاك، ومالك.
  وقيل: يعطى نصفه إلى المكاتبين ونصفه تشترى به الرقاب وتعتق، عن الزهري.
  «الْغَارِمِينَ» الَّذِينَ لزمتهم الديون، ثم اختلفوا، فقيل: من لزمتهم الديون في غير معصية ولا إسراف، عن عائشة، وابن عمر، ومجاهد، وقتادة، والزهري.
  وقيل: أهل الحمالات التي يحملون الغرم لإصلاح ذات البين، عن الأصم.
  وقيل: من احترق بيته أو ذهب السيل بماله، عن قتادة.
  وقيل: من لزمته حمولة تحل له الصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك.
  وقيل: هو من كان له مثل دينه أو أقل فتحل له الصدقة، وإن كان ماله أكثر بنصاب وأكثر لا تحل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
  قال محمد: وكذلك الحاج المنقطع.