التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}

صفحة 5135 - الجزء 7

  · الأحكام: تدل الآيات على أن القاذف يستحق اللعنة، والزاني يستحق الغضب، وكلاهما يرجعان إلى العقوبة.

  وتدل على أن موجب قذف الزوجات اللعان، وسنبين الخلاف فيه.

  وتدل على كيفية اللعان.

  وتدل على أن اللعان إنما يثبت إذا لم يكن هناك بينة، وإن كانت بينة فلا لعان.

  وتدل على أن مَنْ ليست له بزوجة لا يثبت بينهما اللعان، كالمعتدة من طلاق بائن.

  وتدل على أن الأمر لا يتم إلا بمجموع هذه الأعداد خلاف من يقول: إذا أتى بأكثره فكأنه أتى بكله.

  وتدل على أن القذف ليس بكفر ولا الزنا على ما تزعمه الخوارج؛ إذ لو كان كذلك لكان الزوج يزعم أنها مرتدة، فتحرم عليه قبل اللعان، فلما أجمعوا على خلافه صح ما قلنا.

  وتدل على أن القذف والزنا فِعْلُ العبد لذلك تعلق به العقوبات والأحكام من الأمر والنهي.