التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}

صفحة 947 - الجزء 2

  لغتان.

  والسر ضد الجهر، وهو ما أخفيته في نفسك.

  والعزم عقد القلب على أمر يفعله، يقال: عزمت على كذا، ومنه الحديث: «خير الأمور عزائمها» يعني: ما أكدت عزمك عليه، والعقدة من العقد، وأصله من الشد، ومنه العقد يشد به.

  · الإعراب: يقال: في قوله: «عُقْدَةَ النِّكَاحِ» هل فيه محذوف؟

  قلنا: نعم، ومعناه على عقدة النكاح، عن الزجاج، كما يقال: ضرب بطنه وظهره، وجاز الحذف اكتفاء بدلالة العزم؛ لأنه لا يكون إلا على معزوم، وأن محله نصب بدلاً من السر.

  · المعنى: لما تقدم ذكر العدد وجواز نكاح الزوج في العدة بَيَّنَ حال الأجانب ومنعهم عن النكاح في العدة في عموم الأحوال فقال تعالى: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ» أي لا حرج ولا ضيق يا معشر الرجال «فِيمَا عَرَّضْتُمْ به مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» يعني ما عرضتم به من ذكر النساء المعتدات بالخطبة التي هي التماس النكاح، ولا تصرحوا به، وذلك أن تذكروا ما يدل على رغبتكم فيها، ثم اختلفوا فقيل: يقول: أريد التزويج، أو أحب امرأة من حالها كذا، عن ابن عباس، وقيل: يقول: إنك لمعجبة جميلة، وإن قضاه اللَّه بيننا كان، عن القاسم بن محمد والشعبي، وقيل: لعل اللَّه أن يسوق إليك خيرًا، ونحوه من الكلام، ولا يقول: أنكحيني، وقيل: كل ما كان من الكلام دون عقد