قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}
  ونفقة «وَمَتِّعُوهُنَّ» أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به، والمتعة والمتاع ما يتمتع به «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» يعني على الغني الذي في سعة غناه لقدر حاله «وَعَلَى الْمقْتِرِ» على الفقير الذي في ضيق فقره بقدر إمكانه وطاقته «مَتَاعًا» أي متعوهن متاعًا «بِالْمَعْرُوفِ» أي بما أمركم اللَّه من غير ظلم ولا بخس بتكبر «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» أي حقًّا يلزم المحسنين، وذلك يلزم غير المحسنين، ولكن خص المحسنين. تأكيدًا ليقوموا به، فلا تضيعوه، عن أبي علي، وقيل: معناه من أراد أن يحسن فهذا حقه وحكمه وطريقه، عن أبي مسلم.
  · الأحكام: تدل الآية على أن طلاق غير المدخول بها مباح في كل وقت، وأنه لا بدعة، بخلاف المدخول بها فلذلك أطلق.
  وتدل على صحة النكاح من غير تسمية مهر إذ لو لم يصح النكاح لما صح الطلاق، وفيه إجماع، ولا خلاف أن لها أن تطالب بفرض المهر، فإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر المثل، ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة: مهر المثل يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، وقال الشافعي: يجب بالدخول، فإن مات قبل الفرض والمسيس فلها مهر المثل، عن أبي حنيفة وأصحابه، ولها الميراث وعليها العدة، وهو قول ابن مسعود والحسن والضحاك وأبي علي، وعند الشافعي لا يجب لها مهر المثل، ولها الميراث، وروي نحوه عن علي #، ولا خلاف أن لا متعة لها.
  وتدل على أنه إذا شرط أن لا مهر لها يصح النكاح كما لو لم يسم؛ لأن في الحالين لم يفرض لها الصداق خلاف ما يقوله مالك والشافعي.