تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ع)،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

ومن سورة الأحزاب

صفحة 388 - الجزء 1

  ١٩٤ - وسألته: عن قول الله سبحانه: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٢}⁣[الأحزاب: ٣٢]؟

  فقال: هذا تأديب من الله سبحانه لنساء نبيه، كرامة لمحمد ÷ وحياطة من الله له في حرمه، وأمرهن أن لا يخضعن بالقول، والخضوع فهو: الكلام اللين الذي يقع فيه المزاح والمعابثة بين النساء والرجال، فأمرهن ألا يفعلن ذلك كما يفعله غيرهن، {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} يقول: يطمع فيكن بما يطمع به في غيركن من المنكر، والمرض: فهو الفسق. والقول المعروف الذي أمرن به، فهو: القول الحسن لمن خاطبهن أو كلمهن، الذي ليس فيه خضوع يطمع به الفاسق، ولا سبب يُطمعن به المنافق.

  ١٩٥ - وسألته: عن قول الله سبحانه: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ...} الى قوله: {بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٤٠}⁣[الأحزاب: ٤٠]؟

  فقال: كان النبي ÷ قد ربا زيد بن حارثة وغذاه وتبناه، كما كانوا يفعلوا أولا، فكانوا يسمونه قبل الإسلام: زيد بن محمد، وفي طرف من الإسلام، حتى كان من أمر زينب بنت جحش امرأة زيد ما كان، من تزويج الله نبيه إياها، فقالت قريش: تزوج محمد امرأة ابنه، فأنزل الله سبحانه في ذلك ما تسمع، ينفي أن يكون من ربى إبنا ممن لم يلد ولم يرضع، يثبت نسبه، أو تحرم على المربي له زوجته، وأمرهم بما أمرهم في الآية الأولى، من أن يدعوهم لآبائهم، فحرم عليهم أن يدعوهم إلى من يربيهم ويتبناهم.