تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ع)،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

ومن سورة ص

صفحة 425 - الجزء 1

ومن سورة ص

  ٢٢٦ - قال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، سألت: إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه وعلى آبائه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٤}⁣[ص: ٣٤]؟

  فقال: معنى قوله: {فَتَنَّا} يقول: امتحنا، وإنما كان ذلك من أجل ما سألته ملكة سبأ من طلبها، حين طلبت منه قربانا تُقَرِّبه على ما كانت تفعل وتعرف من قديم فعلها، فسألته صلى الله عليه أن يأذن لها في بقرة تقربها، فلم يجبها، ثم سألته شاة، فكره ذلك عليها، ثم سألته طيرا، فأعلمها أن ذلك لا يحل لها، فوقعت في صدرها جرادة، فقالت له: فهذه الجرادة إئذن لي فيها، فتوهم فظن أنها مما لا إثم عليها فيه، إذ كانت مما لا تقع عليه ذكاة، فسكت عنها ولم يمنعها عن ذلك، فقطعت رأس الجرادة وأضمرت أنها قربان، فلما خرج صلى الله عليه يريد أن يتطهر على جانب البحر، نزع خاتمه من يده وكان لا يتطهر حتى ينزع الخاتم من يده - وهذا الواجب على كل متطهر، إذا أراد أن يتطهر من جنابة أو غيرها، لصلاته، أن