مسائل فقهية
صفحة 459
- الجزء 2
  صح أنه خلق الأشياء من لا شيء، وابتدع تكوين ابتدائها من غير شيء.
  ٣٦٤ - وسألت عن السارق متى يجب القطع عليه؟
  قال يحيى بن الحسين ¥: يجب القطع على السارق في ربع دينار أو قيمته.
  وقيل: في عشرة دراهم أو قيمتها.
  وقيل: إن قيمة المجن الذي قطع فيه الرسول ÷ كان ربعاً.
  وقيل: قيمته عشرة دراهم، ونختار ونصحح في ذلك عشرة دراهم قفلة، وذلك فأصح ما ذكر فيه عندنا من الأخبار.