تفسير الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ع)،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل فقهية

صفحة 459 - الجزء 2

  صح أنه خلق الأشياء من لا شيء، وابتدع تكوين ابتدائها من غير شيء.

  ٣٦٤ - وسألت عن السارق متى يجب القطع عليه؟

  قال يحيى بن الحسين ¥: يجب القطع على السارق في ربع دينار أو قيمته.

  وقيل: في عشرة دراهم أو قيمتها.

  وقيل: إن قيمة المجن الذي قطع فيه الرسول ÷ كان ربعاً.

  وقيل: قيمته عشرة دراهم، ونختار ونصحح في ذلك عشرة دراهم قفلة، وذلك فأصح ما ذكر فيه عندنا من الأخبار.