(باب الصداق)
  وفي شرح الأحكام: للعلامة ابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أ أبو علي بن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سليمان بن حبان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن بشار عن حصين بن محصن «أن عمته أتت النبي ÷ فقال النبي ÷: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت عليه؟ قالت: ما آلوه. قال: فأين أنت منه؟ فإنه جنتك ونارك».
  وفيه: أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد بالكوفة قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال: حدثنا حسين بن حماد عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إلا الفريضة أو نذراً عليها، ولا تعطي من بيته شيئاً إلا بأذنه، وإن تصدقت بغير اذنه غير مفسدة فالأجر بينهما».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ÷: «أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها ثلاثاً من الكبائر». قال أخرجه الطبراني.
  قلت: هذا محمول على صوم النفل.
  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن الحسين العلوي قال: حدتنا أبي قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # «ان النبي ÷ قال في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن من الحق أن لا يدخلن بيوتكم احداً تكرهونه إلا بإذنكم ولا يوطئن فراشكم أحداً، فإن فعلن فقد أذن الله أن تضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً».
  وأخرج ابن ماجة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ÷: «لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن طلق بن علي قال: قال رسول الله ÷