(باب الصداق)
  في الشفاء: خبر: وعن جعفر بن محمد إن الله يحب المرأة الملقة البرعة مع زوجها الحصان عن غيره».
  وفيه: خبر عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله ÷: أي النساء خير؟ قال: التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، ولا تخالفه ما يكره في نفسها ومالها».
  وقد أخرجه أحمد والنسائي والحاكم.
  وأخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن سلام قال رسول الله ÷ «خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك».
  ويجب عليها الغسل من الحيض والنفاس بعد الطهر.
  قال الله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[البقرة: ٢٢٢] لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. وإذا طلبت الزوجة الإمهال للتنظيف والتهيوء، فوجهان:
  احدهما يجب لما في بعض روايات البخاري ومسلم:
  عن جابر أن رسول الله ÷ قال له: «اذا قدمت من سفر فلا تدخل على أهلك ليلا حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة».
  والثاني: لا يجب كتسليم المبيع.
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: حدثنا محمد: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن بشير بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لأن الله ø يقول {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٢٨] وما أحب أن استنظف جميع مالي عليها من الحق لأن الله سبحانه يقول: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة: ٢٢٨].
  وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «اذا اتخذت شعراً فأكرمه».